الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
دليلك

لموظفي الحكومة ..اعرف جميع اجازاتك وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد

الأحد 26/أغسطس/2018 - 12:59 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددًا من المعلومات عن أنواع الأجازات وضوابطها وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهي كالآتي: 

- إجازة للمجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط: 

لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط أي إجازة تم النص عليها في هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

إجازة عارضة: 
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة.

إجازة اعتيادية: 
يستحق الموظف إجازة إعتيادية سنويًا بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمنسابات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، بواقع 15 يومًا في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، أو 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، أو 45 يومًا لمن تجاوزت سنة الخمسين، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة إعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

- العمل بعض الوقت: 
يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءًا علي طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، وتؤدي الإشتراكات المستحقة من الأجر المخفض علي أساس الأجر المكمل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة إشتراكه.

- إجازة خاصة بدون أجر: 
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر في حالة سفر الزوج أو الزوجه إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر علي الأقل، كذلك يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

- إجازة مرضية: 
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

- إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية: 
يعطل العمل في الجهات الحكومية في المناسبات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا إقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافَا إلي أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

- إجازة خاصة بأجر كامل: 
تكون حالات الترخيص بأجازة أجر كامل لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة لأداء فريضة الحج، أو إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عمل الموظفة، ويستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة لمدة يحددها المجلس الطبي، والموظف الذي يصاب إصابة عمل، كذلك الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس يستحق إجازة عن أيام الإمتحان الفعلية.