التربية والتعليم تحظر تكليف أخصائي المكتبات بالإشراف المدرسي و إسناد أي حصص احتياطي له
جاء ذلك في المادة رقم 7 من لائحة المكتبات المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 339 في 22 / 7 / 2007 والذي تؤكد عليه سنوياً النشرة التوجيهية للمكتبات المدرسية والنوعية
1- يحظر تكليف أخصائي المكتبات بأي عمل
أخر يصرفهم عن أداء واجبهم الفني
والتربوي كالإشراف وغيره ..
2- يراعي العدالة في توزيع أخصائي المكتبات
على المدارس وعدم تكدسهم
في مدارس معينة بينما توجد مدارس أخرى بها
عجز في الأخصائيين
3- يراعى في تخصص حصص المكتبة ألا تكون
من بينها الحصة الأولي أو الأخيرة
حتى يتمكن الأخصائي من القيام بالواجبات
اليومية والأعمال الفنية والإدارية والثقافية بالمكتبة
4- حظر استخدام المكتبة وأثاثها بالمدارس
في غير أغراض خاصة بالمكتبة
5- التزام كافة المدارس بمختلف المراحل
التعليمية الرسمية والخاصة بتخصيص
مكان مناسب للمكتبة وفقا للمعايير الموحدة المعتمدة