الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

عاجل.. البرلمان يوافق على تعديل المادة 73 من قانون التعليم 139 لسنة 1981

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:32 م
السبورة

اقر مجلس النواب فى جلسته العامة الموافقة على تعديل المادة 73 المقدمة من الحكومة فى قانون 139 لسنة 1981، حيث جاءت الموافقة بالاجماع فى الجلسة المقامة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس.

وجاءت المادة 73 كالتالى:
مادة 73
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة اخرى بقرار من وزبر التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها فاذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.
ويجوز فى حالة الضرورة اعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف "معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحدد لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ، فاذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى اجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار اليها وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأول على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائيى التكنولوجيا واخصائيى الصحافة والاعلام، وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال اثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والادارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين.