الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
دليلك

ننشر قانون العلاوة بعد إقراره من لجنة القوى العاملة بالبرلمان

الإثنين 24/يونيو/2019 - 02:18 م
صورة أرشفيفية
صورة أرشفيفية

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيا، في اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته العامة في وقت لاحق اليوم تقرير اللجنة عن مشروع القانون، للتصويت عليه نهائيًا.
ورأى قسم التشريع بمجلس الدولة، في ملاحظاته على مشروع القانون، أنه خلا من مذكرة إيضاحية، بما يخالف المادة 101 من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة.
وأضيفت وفق ملاحظات مجلس الدولة، عبارة "الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، بعد عبارة "بقانون الخدمة المدنية"، لحسن الصياغة.
وشملت الملاحظات نص المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي نصت على: "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية"، لذا رأى قسم التشريع بمجلس الدولة ضرورة إضافة عبارة "وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، إلى العنوان.
كما رأى القسم ضرورة إضافة عبارة: "المادة الأولى والثانية والثالثة"، بعد كلمة "أحكام" الواردة بالسطر الأول من المادة الرابعة من مشروع القانون، للوضوح التشريعي، ولضمان قصر سريان حكم المادة دون سواها "إذ تلاحظ أن المشروع المعروض - وعلى خلاف السوابق التشريعية المماثلة - قرر منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف لهم شهريا من موازنة هذه الشركات".
كما أجرى قسم التشريع تعديلًا في صياغة المادة الخامسة من مشروع القانون، لبيان أن المنحة الشهرية المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر لهم من علاوة سنوية دورية ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من أجرهم الأساسي في 30/6/2019.
وشملت ملاحظات القسم كذلك، نص المادة السادسة من مشروع القانون، حيث "فرقت المادة دون مبرر في المعاملة بين أصحاب المعاشات الذين يشغلون وظائف بعد استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ونظرائهم من أصحاب المعاشات غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، إذ حرمت الطائفة الأخيرة من الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة لهم بموجب المادة الثانية من المشروع والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019، في المعاش المستحق لهم عن أنفسهم، في حين أجازت للطائفة الأولي الجمع بين العلاوة المقررة وفقا لنص المادة الأولي من المشروع والزيادة التي تتقرر بالمعاش، وهو ما يجعل نص المادة السادسة مشوبا بشبهة عدم الدستورية، وذلك لعدم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المواد 8 و17 و128 من الدستور".
وانتهت اللجنة في اجتماعها إلى الموافقة على نص مشروع القانون كما ورد بالصياغة الأخيرة لمجلس الدولة.
وفيما يلي تنشر "الشروق" نص مشروع القانون:
مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام.

المادة الأولى: يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.

المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019.

المادة الثالثة: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتبارًا من 1/7/2019 ، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا)، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

المادة الرابعة: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة: تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتبارا من 1/7/2019 منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى. وتسري في شأنهذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية.

المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تقر اعتبارًا من 1/7/2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

ـ إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول يوليو سنة