الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| المالية: صرف الحافز التكميلى للموظفين المعينين والمتعاقدين بمكافأة شاملة بدءًا من أول يوليو 2019

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:01 م
السبورة

أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.

أكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.

 

أضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو 2019، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء

 

أكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به «الحافز التكميلى». 

 

أضافت أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.

 

ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، فقد طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.