الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| المالية: "الحد الأدنى لإجمالى الراتب" تشمل الأجر الوظيفي مضافًا إليه الأجر المكمل وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:14 م
السبورة


أعلنت وزارة المالية القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019.

أكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.