الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

6 معايير جديدة حددها قانون التعليم لشغل وظيفة معلم مساعد.. تعرف عليها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:16 ص
السبورة

حدد القانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، شروط شغل وظفة  "معلم مساعد".


ونصت المادة (73)، من قانون التعليم، وفقا للتعديلات الجديدة التى أقرها البرلمان، وصدق عليها رئيس الجمهورية، على الضوابط الآتية:


1 ـ يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

2 ـ يجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها

3 ـ يجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

4 ـ يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5 ـ يسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.


6 ـ يجوز بعد موافقة وزيرالمالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.


بينما نصت المادة (76)، على الآتى:
1 ـ يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع، وبما يكفل تكافؤ الفرص.

2 ـ يجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

3 ـ يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.

4 ـ تنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.