الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

عاجل.. أسماء الوزراء الراحلين.. وموعد إعلان التعديل الوزاري

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:21 م
السبورة

رجح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تشهد الجلسة العامة الطارئة للمجلس الخميس المقبل، التصويت على التعديلات الوزارية المرتقبة، مشيرًا إلى أن التعديلات الوزارية ستشمل أكثر من 10 حقائب وزارية، من بينها الوزارات الخدمية، وعدد من حقائب المجموعة الاقتصادية


اقرأ ايضا:

وقال الطماوى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أبرز الوزارات التي ستشهد تعديلات هي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتموين والصحة وقطاع الأعمال والتعليم العالي والزراعة والصناعة والتجارة والثقافة والقوى العاملة والتضامن، مؤكدا عودة وزارة الإعلام


وأضاف الطماوي، أن البرلمان بصدد تسلم خطاب من رئاسة الجمهورية يشمل التعديلات الوزارية طبقًا لنص اللائحة، وذلك لتلاوتها على الأعضاء خلال الجلسة للتصويت عليها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بإرسال السير الذاتية للوزراء الجدد لعرضها على أعضاء المجلس قبل التصويت عليها


وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أنه وفقًا لنص المادة 147 من الدستور، فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، لكنه يتطلب خطوتين، هما التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس


وأكد الطماوي، أن لائحة البرلمان في مادتها 129 نصت على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب أن يتبع عدة خطوات، وهي التشاور مع رئيس الوزراء، وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها


وأضاف أن اللائحة نصت على أن رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه


كما أكد وكيل اللجنة أن اللائحة نصت على أن تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري


كما أكدت اللائحة أنه يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل"


كما أكدت اللائحة على ضرورة مراعاة حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع، والتى تنص على أنه: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين، اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"