الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

زيادة 30 قرشا.. النواب يحبط مخطط الحكومة بشأن أسعار البنزين.. تفاصيل

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:54 م
السبورة

نشب خلافُ بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بسبب إحدى المواد مشروع قانون الذي تقدمت به الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.


وينص مسروع القانون الذي قدمته الحكومة على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.


وكانت تلك هي نقطة الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، حيث اعترض أعضاء لجنة الخطة والموازنة على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار، والذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات مستقبلًا.


لكن وزير المالية صرح بأن فرض رسوما جديدة على أسعار البنزبن والسولار لن يؤثر على الأسعار بسبب انخفاض السعر العالمي، كما ان هناك لجنة لتقييم أسعار المحروقات بشكل ربع سنوي.


ورأى النواب حذف المادة الخاصة بفرض رسوم على البنزين والسولار، وهو ما تم بالفعل،  واقترح النواب ألا يكون هناك تخفيضًا كبيرا في اسعار المحروقات الفترة المقبلة، تعويضا لتلك الرسوم.


وكشف وزير المالية بدوره عن أن الفائض في تسعير المحروقات تذهب إلى الهيئة العامة للبترول، وبالتالي هناك حاجه إلى مظلة تشريعية للاستفادة منها.


ونصت التعديلات بأن يستبدل بنصوص البنود أرقام 9و10و12و15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي  من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض  رسم تنمية  الموارد  المالية للدولة.

1-البند (9)  المحررات وباقي الأوعية الخاضعة  لضريبة الدمغة النوعية، حيث 5جنيهات علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات الغاز البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل لنقل البري والسكك الحديد. 

2-البند 10..استخراج صور المحررات ..5جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلجة الشهر العقاري .

3-البند 12 الشراء من الأسواق الحرة نسبة (1%) من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة تزيد ثمنها علي 5دولارات وبحد أدني دولار واحد، ويعفي من هذا الرسم أعشاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون "غير الفخريين"المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيلل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية.

4-البند 15..الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلي أن يستثني من ذلك ما تقيمة الدولة منها والحفلات التابعة لوزارة الثقافة وقطاعاها  لنشر الوعي الثقافي وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة..وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية. 

•وتضمنت التعديلات بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة من هذه المادة، وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولي  من هذه المادة بتقديم إقرا شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيلة طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولاتزيد عن خمسين ألف جنية فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبلة وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي  مقابل تأخير بواقع 12%% من قيمة مالم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد،وتعامل كسور الشهور وكسور الجنية باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير  مثل الرسم المقرر.

•وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيله فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.


المادة الثانية
يضاف إلي الفقرة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984  سبعة بنود جديدة بأرقام 21،22، 23،24،25،26،27،28
5-البند 21 عقو شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب  لأي لعبة رياضية بواقع، 1%  من القيمة السنويد للعقود مليون جنية أو أقل،و2%  من أكثر من مليون جنية وحتي 2مليون جنية، و3% من أكثر من 2 مليونجنية وحتي 3 مليون جنية، و5%من أكثر من 3 مليون جنية وحتي 5مليون، و7.5% لأكثر من 5مليون جنية، وعل أتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب.

6-البند 22 ..ترخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة وذلك بواقع 5.% من رسمالها سواء عند منح التراخيص  ابتداءا أو عند تجديدة وعلي الجهة المختصة  بمنح التراخيص أو تجديدة تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.

7-البند 23 أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة وذلك يوق 25% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبية علي القية المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفى حال استيراد الأذغية المشار إليها فيلتزم الجمك المختص بتحصيل هذا الرسم وتويده.

8-البند 24 منتج البنزين بأنواعه وذلك بوقع 30 قرشا عن كل لتر يباع ومنتج السولار بواقع 25 قرشا عن كل لتر مباع...."حذفته لجنة الخطة مع إصرار وزير المالية عليه وسيكون الحسم النهائي بالجلسة العامة".

9-البند 25 ..أجهزة التليفون المحمول وأجزاءة وجميع الأكسسوارات الخاصة به ذلك بواقع 5% من قيمتها مضاا إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخر.

10-البند 26 التبغ الخام أ غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكالة وذلك بواقع 1.5 جنية كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من  من تبغ  مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيها عن كل كيلوا جرام صافي منها.

11-البند 27 كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلي بشكل مباشر وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليه الضريبة الجمركية والضريبية علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

12- البند 28.....2.5%من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشأت التجارية.