الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

مجلس الوزراء يصدر بيانا مهما الى جميع العاملين في جمهورية مصر العربية

الأحد 05/يوليو/2020 - 09:44 م
السبورة

اصدر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بيانا مهما الى جميع العاملية بالدولة يجب تطبيقه وعلى رؤساء العمل تنفيذ ما يأتى بهذا البيان، والذى جاء كالتالى:


"هذا القرار يسري على جميع الموظفين بالدولة ومن اخل بهذه الشروط يتقدم المتضرر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيسه مهما كانت سلطته من عمل محضر إثبات حالة في القسم التابع له ومذكرة إلى النيابة الإدارية ومذكرة إلى مكتب رئيس الوزراء يبت في حقه فورا.. الاجازة الاستثنائية والفئات المستحقة لها والاثار المالية المترتبة عليها ومدي امتداد تلك الاجازة في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة.


الاجازة الاستثنائية اجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل، بل اخطار في صورة طلب مرفق به ما يدل على توافر احدى حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020.


الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية حيث أن الفئات المستحقة للاجازة الاستثنائية, حيث ان الفئة الاولي منها اصحاب الامراض المزمنة، والفئة الثانية الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.


اما الفئة الثالثة وهي المخالط لمصاب بمرض معد، والفئة الرابعة الحامل، والتي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن انثي عشرة سنه (12سنه ) ميلادية، والفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد.


وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، وحدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز او محافظة يبعد عن جهة عمله، وفي هذه الحالة يستحق ايضا الاجازة الاستثنائية.


اما بالنسبة للاثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة، يستحق الموظف الحاصل على هذه الاجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر " الاجر الوظيفي والمكمل " للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، او "الاساسي والمتغير لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .


ولاتؤثر تلك الاجازة علي اي مستحقات مالية يتقاضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فالاجازة بمثابة حضور حكمي للعمل، ويعامل الموظف كأنه على رأس العمل.


حيث ان الموظف القائم بالاجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز، والبدلات، وغيرها .


هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الاجازة او مد تلك الاجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؟
لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة فيتم اخطار جهة العمل باي وسيله تليغراف او فاكس او خطاب بعلم الوصول ..... الخ


هل المتعاقد او الملتحق باي صفة للعمل يستحق تلك الاجازة؟
نعم يستحق المتعاقد او من يعمل بالمكافاة او اي صفة يستحقها.


هل الاجازة تحتاج الي موافقة من رئيس جهة العمل؟
لا تحتاج الاجازة الي موافقة من رئيس العمل او جهة العمل فقبولها وجوبي.


ماذا يحدث في حالة توافر اي من الحالات السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل؟
يتم التقدم بتظلم الى الجهة الاعلى وفي حالة الرفض، يتم اخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف، او فاكس، او الخط الساخن 16528، او بوابة الحكومة الالكترونية، ..... الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية.