الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
دليلك

اليوم أولى جلساته ..تعرف اختصاصات ونشأة ولجان مجلس النواب المصرى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:09 ص
السبورة

يبدأ مجلس النواب المصرى اعماله اليوم  (وفق دستور مصر 2014) - مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة 101 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

 

يتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً على الأقل ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.

 

تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 205 دائرة انتخابية للانتخاب بالنظام الفردي.، وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالإضافة إلى 28 مقعد على الأكثر يعيّنهم رئيس الجمهورية.

 

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.

 

أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

 

ويتم انتخاب رئيس مجلس النواب من بين أعضائه الناجحين في الدورة البرلمانية للمجلس وفى اول جلسه له يتم م خلالها انتخاب رئيسًا المجلس ووكيليه

 

مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقاً للمادة 101 يتولّى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

 

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

 

يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.

 

مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألّا يقل عن أربعمئة وخمسين عضواً، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعيّن في مجلس النواب عدداً من الأعضاء لا يزيد على 5%.

 

مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

 

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

 

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.

 

كما قرر الدستور أيضاً مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس النواب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبُّس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس.

 

قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.

 

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس النواب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على أعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر من كل عام فإذا لم يُدعَ المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادي للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن تسعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة وأيضاً حقه في حل مجلس النواب عند الضرورة.

 

اختصاصات مجلس النواب

يباشر مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاً للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:

 

التشريع

إقرار المعاهدات والاتفاقات

إقرار الخطة والموازنة

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

مناقشة بيان رئيس الجمهورية

تعديل الدستور

إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ

تكوين المجلس

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، على ألا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً. هذا وقد صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب وتعديلاته بقانون رقم 92 لسنة 2015 والذي يقضي في مادته الأولى بأن يتألف مجلس النواب من خمسمائة وثمانية وستون عضواً ينتخبون بالإقتراع السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء. حيث حدد القانون رقم 202 لسنة 2015 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 205 دائرة انتخابية وينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

 المصدر- ويكييبيديا