الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

عاجل| ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها للمعلمين والمعلمات حسب القانون.. مستندات

السبت 29/مايو/2021 - 05:10 م
السبورة

ينشر موقع السبورة ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها للمعلمين والمعلمات حسب القانون، حيث جاءت كالتالى:

  
1 - للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه اعتياديه اذا كان له رصيد

2- يسقط الحق فى السبعة ايام الاجازة العارضة بانتهاء العام المالى فى 6 /30


3- لايدخل فى حساب الاجازات الاعتياديه ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسميه ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعية.

4- لايجو منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية يونيو والجزء المتصل به ممتد فى يوليو من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام مالى يبدأ من يوليو وينتهى فى يونيو.


5- لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة وجوده بالقوات المسلحة.

7- لاتمنح الاجازات الاعتياديه او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل، رعاية الاسرة خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد، وكذلك المعاد تعيينهم بالمادة/ 25 مكرر من قانون 115 لسنة 1983

8- لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78


9- العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسميه يستحق الاجازه العارضه كامله ويستحق الاجازات الاعتياديه والمرضيه بنفس نسبة استحقاق المرتب.

10- العامل الذى انتهى اجازته المرضيه دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها، فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازه المرضية.

11- لا تحتسب الاجازة المرضية او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار ضمن مدة الستة اشهر.


13- لا يجوز قطع الاجازة المرضية الا بموافقة اللجنة الطبية التى منحت الاجازة.

14- يحال العامل الذى لم تقر الجهة الطبية بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه وقع عليه الجزاء تأديبيا.


15- الاجازات المرضية من الاعذار القانونية التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ قرار النقل.

16- لايجوز ان تزيد الاجازة العارضة عن يومين.


17- تستحق الاجازة العارضة لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المدة من تاريخ تسلمه العمل حتى نهاية العام، وذلك من الايام السبعة المقررة.

18- اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لا يحتسب يوم الجمعة ضمن الاجازة العارضة.

19- تستحق العاملة فترة رضاعة لمدة ساعة لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا لنص المادة 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العاملة اجازة وضع.

20- الاجازة الاعتيادية لا تستحق الا عن مدة عمل فعلية فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادية عن هذه الفترة لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها.

21- استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ما توفى مولود العاملة عقب الوضع او اثناء اجازة الوضع فان ذلك لا يمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد المحددة لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العاملة وحالتها الصحية الناتجة لواقعة الوضع وليس لرعاية الطفل.

22- لا تحتسب اجازة الوضع المقررة للعاملة 120 يوما انما تحتسب اربعة اشهر زادت عن ذلك ام قلت.

23- اذا قطعت العاملة اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب مرة من مرات اجازة الوضع المقررة قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المدة السابقة.

24- اذا وضعت العاملة اثناء الاجازة الخاصة بدون مرتب فلا تستحق اجازة للوضع لعدم جواز منح اجازة على اجازة.

25- اذا وضعت العاملة فى نهاية الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازة للوضع لمدة اريعة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المدة المتداخلة فى الاجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الطفل.

26- فى حالة الترخيص للعاملة بالعمل نصف ايام العمل الرسمية تمنح اجازة للوضع باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازة بدون مرتب.