السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن السلع والخدمات المعفاة من الضرائب

الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:06 م
السبورة

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل جديد بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتمّ تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويستهدف التعديل جذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.


وتضمنت التعديلات التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، منذ فبراير الماضي حزمة الإعفاءات منها: 

- إعفاء وسائل النقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص. 

- إعفاء الأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرارًا من وزير الصحة. 

- خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء. 

- إضافات الأعلاف بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف. 

- إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة. 

- الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.

- المنتجات الزراعية وورق الكتابة والنقود. 

- منتجات المطاحن، ما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمّر المستورد من الخارج. 

- المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات المختلفة والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً، فيما عدا العصائر ومركزاتها والأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك، ومحضرات، وتشمل كذلك إضافات ومركّزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة. 

- عجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة والنقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة. 

- الأدوية واللقاحات وأكياس الدم ووسائل تنظيم الأسرة، من ضريبة القيمة المضافة.