الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

تعرف علي الموقف القانوني لـ "دفتر تحضيرالمعلم"

الأربعاء 09/نوفمبر/2022 - 10:54 م
معلم
معلم

نشر الناشط التعليمي خالد الشريف، منشورا عن الموقف القانوني لـ "دفتر تحضيرالمعلم" في منشور له علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تضمن التالي: 

تعرف علي الموقف القانوني لـ "دفتر تحضيرالمعلم"

  • دفتر التحضير دفتر خاص بالمعلم ولا يعتبر من الدفاتر الإدارية ولا الدفاتر المالية فهو دفتر فني.

تعرف علي الموقف القانوني لـ "دفتر تحضيرالمعلم"

  • كما ان هذا الدفتر لا يترتب عليه أي استحقاق مالى فالاستحقاق المالي للمعلم بحضوره ( وتوقيعه فى دفتر الحضور والإنصراف ) مقر العمل.

تعرف علي الموقف القانوني لـ "دفتر تحضيرالمعلم"

 

وفي سياق أخر أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، قرارًا وزاريًا رقم 213 بتاريخ 2022/11/2 بترقية 3122 معلمًا بمختلف المحافظات.

تعرف علي الموقف القانوني لـ "دفتر تحضيرالمعلم"

 

 

 

ونص القرار على أن يمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية- من المعلمين القائمين بالتدريس والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية (الذي استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين) - شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا

 

 

كما نص القرار، على أنه يتم نقل شاغلي الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم/أخصائي/أمين مكتبة، ويتم نقل شاغلي الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول/ أخصائي أول/أمين مكتبة أول، ونقل شاغلي الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ"/أخصائي أول "أ"/ أمين مكتبة أول "أ"، وذلك وفقًا للقانون.

 

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3122 معلمًا

 


واختتم نص القرار: "يصدر السادة المحافظون -كل في نطاق اختصاصه- القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة الأولى من القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.