الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات| تعرف على حقوق المعلم حال تعرضه للتحقيق والجزاءات فى قانون التعليم الجديد

الإثنين 30/مايو/2016 - 07:33 م
السبورة

تنشر "السبورة " مواد قانون التعليم الجديد التى اعدته وزارة التربية والتعليم، لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لاقراره، وكنا قد تعرضنا للجزاءات التى يتم توقيعها على المعلمين فى حالة مخالفة القانون فى المادة رقم 94، والتى نصت على 5 جزاءات وهى الانذار، والخصم من الأجر، تأجيل الترقية، والاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة، ونستعرض 

المادة رقم 95، والتى تنص على الآتى:
لايجوز توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها على شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون الا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الانذار والخصم من الاجر لمدة لا تجاوز خمسة ايام ان يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وللمحقق الاستماع الى الشهود واجراء المعاينة والاطلاع على السجلات والاوراق التى يقتضى صالح التحقيق الاطلاع عليها.

المادة 96
يكلف المحافظ المختص أو مدير مديرية التربية والتعليم أو مدير الادارة التعليمية احد القانونيين بالادارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الادارة التعليمية بحسب الاحوال بالتحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليه فى هذا الباب اذا نسب اليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ويجب الا تقل من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير الى السلطة التى أمرت به.

ويكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتى:

-لمدير المدرسة حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من الاجر بما لا يجاوز خمسة عشر يوما فى السنة وبما لا يزيد على خمسة ايام فى المرة الواحدة.

-لمدير الادارة التعليمية حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لايجاوز ثلاثين يوما فى السنة وبما لايزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة.

-لمدير مديرية التربية والتعليم حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لا يجاوز ستين يوما فى السنة وبما لا يزيد على شهر فى المرة الواحدة.

-للمحافظ المختص حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 3 من المادة 94 من هذا القانون، وعلى الا يزيد الخصم من الاجر فى السنة الواحدة على ستين يوما وبما لا يزيد على شهر فى المرة الواحدة، ويكون للمحافظ المختص احالة المخالف الى مجلس التأديب.

-لمجلس التأديب المختص توقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 94 من هذا القانون، ولا يجوز توقيع جزاء الاحالة للمعاش أو انهاء العقد بالنسبة للمعلم تحت الاختبار أو الفصل من الخدمة الا بقرار من هذا المجلس وله توقيع أى من الجزاءات الاخيرة فى المخالفات الآتية:

-الاساءة المتعمدة للطلاب أو التعدى عليهم او استغلالهم

-اهدار كرامة الوظيفة التعليمية والاساءة لمكانة المعلم فى المجتمع