الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر شروط الحصول علي التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي

الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 12:26 م
السبورة

تنشر "السبورة" شروط الحصول علي التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي وهي كالتالي:

1ـ يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه
2ـ يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرحلة الواحدة وتحسب كل (7) سبع ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حاله استيفاء العامل اجازته السنوية
3 ـ يقدم طلب التصريح على النموذج المعد من صورتين تحفظ احداهما فى ملف خاص بادارة الشئون الادارية وتسلم الصورة الثانية لمسئولي البوابة ويعتبر امتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة ادارية.

4 ـ يجوز السماح للعامل بالتوقيع بالحضور فى حالة التاخير عن مواعيد العمل الرسمية بحيث لا تزيد المدة الواحدة عن خمسة عشر دقيقة والا تتجاوز التاخيرات فى مجموعها عن مائة وعشرين دقيقة فى الشهر وفى حالة زيادة التاخيرات عن الحد المسموح به يسرى فى شانه الجزاءات المقررة فى لائحة الجزاءات
5 ـ علي ادارة الشئون الادارية امساك سجلات خاصة بالتصاريح وحالات التاخير يثبت فيها حالات التصاريح والتاخير المعتمدة ومدتها وابلاغ ادارة شئون العاملين بالحاالات التى تصل مدة التصاريح فيها سبع ساعات لخصمها من الاجازات الاعتيادية وحالات التاخير التى تتجاوز التاخيرات فى مجموهخا عن مائة وعشرين دقيقة فى الشهر
6 ـ يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين لتاريخ الوضع الحق في فترتين لهذا الغرض والا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الاجر
7 ـ تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الآقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة طبقا للمادة رقم (70) من قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996