الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر الحكم القضائي الخاص بصرف الحافز بنسبة 200% من المرتب الأساسى للمعلمين والإداريين اعتبارا من 1-7-2011.. يصرف مجمعًا من تاريخ الاستحقاق

الإثنين 26/سبتمبر/2016 - 03:29 م
السبورة

بداية الحكاية  صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 والذى أقر منح العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية (حافز إثابة إضافي شهري) بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية اعتبارا من 1-5-2008 وحتى 31-3-2011، واستكماله إلى 200% اعتبارا من 1-7-2011 وحتى الآن.

 

فبصدور هذا القانون استبشر الجميع خيرًا بزيادة حوافزهم لتصل إلى 200% من الأساسى، خصوصا العاملون بإدارات ومدارس التربية والتعليم، باعتبارها وحدات تابعة للإدارة المحلية، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، حيث فوجئ إداريو ومعلمو التربية والتعليم، بحرمانهم من هذا الحافز الإضافى تحت دعاوى أنهم يأخذون بدلات أخرى كبدل المعلم وبدل الاعتماد!!.

 

لم يضرب المعلمون والإداريون ولم يعتصموا وإنما لجأوا للقضاء واثقين بأنه سينصفهم لا محالة، خصوصا أن القواعد التنفيذية لهذا القانون التى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لسنة 2011 نصت فى مادتها الثالثة على أنه (يستفيد من هذا القرار كافة العاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية الذين لا تسري عليهم نظم إثابة أفضل .

 

وهم العاملون الذين يقل مجموع ما يتقاضونه من حوافز و مقابل جهود غير عادية و بدلات ومكافآت دورية أو سنوية لها صفة العموم و تصرف بصفة جماعية لمرة واحدة أو لعدة مرات في العام الواحد عن نسبة الـ (200% ) من الأجر الأساسي شهريًا )، كما أوضحت المادة الرابعة، أن حافز الإثابة الإضافى لا يدخل في حسابه مكافأة جذب العمالة و بدلات التفرغ وبدلات الإقامة بالجهات النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة.

 

البشرى والإنصاف جاء فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا "الدائرة الثالثة (57) تسويات" فى الدعوى رقم 7308 لسنة 18ق والذى نص على أنه: (يحق للمدعين صرف فرق حافز الإثابة الإضافى بنسبة 50% وفقا لأحكام القانون 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1-5-2008 ثم صرف الحافز فى مجموعه بنسبة 200% من المرتب الأساسى اعتبارا من 1-7-2011).