الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

ما هو موقف المعلم من الإجازات عموما وخاصة الاعتيادية هل يخضع للقانون 155 ام يخضع للقانون 81 لسنة 2016 والقانون 47؟

الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 12:59 م
السبورة

تسال الناشط التعليمي جمال علام ما هو موقف المعلم من الإجازات عموما وخاصة الاعتيادية وهل يخضع للقانون 155 لسنة 2007 ام يخضع للقانون 81 لسنة 2016 والقانون 47 لسنة 78 في المواد التي يحتاج تطبيقها الي اللائحة التنفيذية

 

اولا :يحكم هذا الموضوع المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 = ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو التالي :

(1) المعلم والمعلم الاول ثلاثون يوما

(2) المعلم الاول (أ) خمسة وثلاثون يوما

(3) المعلم الخبير أربعون يوما

(4) كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل

وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها

ثانيا :يحكم هذا الموضوع المادة (49) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

(1) هل تنطبق علي المعلم المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ؟

(2) هل تحسب اجازاته كعدد أيام طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ام للمادة (49) من قانون الخدمة المد نية 81 لسنة 2016

(3) هل هناك فرق بين كلمة ( الترخيــــــــــــــــص ) في المادة (83) من القانون 155 وكلمة ( يستحــــــــــــــــــــق ) بالمادة (49) لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

(4) هل كان رصيد الاجازات يرحل للمعلمين كاملة ام تم الالتزام بنص المادة (83) من القانون 155 والتي تفيد بعدم جواز الترحيل للاجازات الاعتيادية الا الثلث والثلث مشروط

اسئلة عديدة تحتاج الي حوار هادئ من المتخصصين ونحن نرحب بكل من لديه رأي معتبر