الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

تعرف على عقوبة استنفاذ ايام العارضة اثناء العام الدراسى

الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 04:34 م
السبورة

اولا : نص المادة رقم (83) من القانون 155 لسنة 2007 واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل
ثانيا : نص قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (289) لسنة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي رابعا :الاجازة العارضة وفي حالة استنفاذ العامل لاجازته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الادارة المركزية المختص ( مدير المدرسة = مدير الادارة ) يجوز الترخيص للعامل في هذه الحالة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك
ثالثا : لانه استثناء بمعني حسن الطلب وحسن الاداء علي المعلم ان يطلب احتساب هذه الايام اذا كانت في حدود يوم او اثنان او ثلاثة الي مدير المدرسة وعلي المدير ان يقبلها ويرفعها الي مدير الادارة للموافقة عليه طالما له رصيد

الخلاصة : ومعالجة لاثار التخبط والحبرة عند اغلبية العاملين بالحكومة عموما خلال الفترة الماضية من بداية 2015 القانون 18 ثم وقف العمل به والعوده الي 47 ثم الغاء 47 والعمل 81 والسنة مالية ولا ميلادية هذه الظروف الاستثنائية تجعلنا نخاطب كل مسؤل في موقع عمل ان يتعامل بروح القانون وبالقانون ينفذ الاستثناء ويتم احتساب الاجازات من يوم الي ثلاثة اجازة اعتيادي وهذا بالقانون وبعيدا عن فلسفة ضرورة التقدم المسبق قبلها