الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

بأمر الرئيس.. رئاسة الجمهورية والوزراء مستثناه من مادتين بقانون الخدمة المدنية.. ننشر التفاصيل

الجمعة 13/يناير/2017 - 01:29 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا برقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة العامة. 

وتنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية للإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ويكون التعيين من خلال لجنة للاختبار لمدة اقصاها ثلاث سنوات يجوز تجديدها بحد أقصي ثلاث سنوات بناء علي تقارير تقويم الأداء وذلك دون الاخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. 

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية علي أن يستند الرأي بعدم توافرها إلي قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم ويحدد الجهاز مستوي البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. 

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والاعداد والتأهيل اللازمين لشغلها واجراءات تقويم نتائج اعمال شاغليها واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم. وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز علي أن يتضمن هذا النظام علي الأخص قواعد اختيار وتقديم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم. 

ونصت المادة 20 من قانون الخدمة المدنية الجديد علي أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والادارية والاشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها وباستثناء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخري لا يقل مستواها عن مستوي الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدي هذه الوظائف. 

ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لإنهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا اليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ويعامل فيهما بتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن طريق هذه المادة. 

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والادارية والاشرافية أو النقل منها طبقا للاحكام السابقة قبل انهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.