الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون "الخدمة المدنية " كاملا .. تسري أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية

السبت 25/مارس/2017 - 04:06 م
السبورة

تنشر "السبورة" على النص الكامل لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون "الخدمة المدنية" الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي وافق على إصدارها منذ قليل المستشار محمد جميل رئيس الجهاز.

 

وهذا نص المسودة

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية.. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

 

(المادة الأولى)

 

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم(47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثالثة)

 

يُصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الخدمة المدنية، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.

 

(المادة الثانية)

 

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

 

(المادة الرابعة)

 

يُنقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) الملحقة بالقانون المرافق بما فيها المستوى الوظيفي الأول (أ)، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

 

ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الملحقة بالقانون المرافق، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر فى الجداول المشار إليها.

 

وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. (المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

الباب الأول : الأحكام العامة

 

مادة (1)

 

الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

 

ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.

 

مادة (2)

 

على كل وحدة أن تتخذ الإجراءات التالية لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية:

 

1- تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما على جميع الموظفين بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة.

 

2- تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال تدريب مبدئي تنظمه إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة.

 

3- تحديث هيكلها التنظيمي بصفة دورية بما يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها واحتياجاتها في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة.

 

4- استطلاع رأي جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، وذلك وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة وعلى النموذج الذي تعده الوحدة.

 

تابع مادة (2)

 

5- تلافي أوجه القصور في أداء الخدمات من خلال التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.

 

مادة (2)

 

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

 

2- الـوحـــدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة.

 

3- الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.

 

4- وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.

 

تابع مادة (2)

 

5- المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

 

6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

 

7- الأجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.

 

8- كامل الأجر :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل .

 

9- السنة: السنة المالية للدولة.

 

10-الوزير المختص: الوزير المعني بالخدمة المدنية.

 

11- الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. مادة (1)

 

يُقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

 

2- الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة.

 

3- وظائف الإدارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.

 

4- وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا.

 

تابع مادة (1)

 

5- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.

 

-

 

6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بالقانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى القانون.

 

-

 

7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.

 

8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل.

 

9- السنة: السنة المالية للدولة.

 

10- الوزير المختص: الوزير المعني بالخدمة المدنية.

 

11- الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

12- القانون: قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

 

13- الرئيس المباشر: مدير الإدارة أو المدير العام أو رئيس الإدارة المركزية أو رئيس القطاع وفقا للتدرج الوظيفي الإشرافي لكل منهم.

 

مجلس الخدمة المدنية

 

مادة (3)

 

يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

 

أ‌- إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

 

ب‌- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

 

ج- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.

 

د- إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.

 

ه- إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة.

 

و- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية.

 

ز- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

 

تابع مادة (3)

 

ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:

 

1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 

2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.

 

3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

 

4. عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

5. أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

 

ويكون للمجلس أمانة فنية يَصْدُرُ بتشكيلها قرار من رئيس المجلس .

 

ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

 

وتُعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.

 

لجنة الموارد البشرية

 

مادة (4)

 

تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد موظفى الوحده من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

 

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

 

وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضًا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة

 

تابع مادة (4)

 

الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب، وتُحدد لها أجلًا للبت فيه ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها اعتُبر رأي السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجلالمُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها.

 

تابع مادة (4)

 

مادة (4)

 

تشكل بكل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية في الوحدات التي لا يوجد بها وظائف من الإدارة العليا، وعضوية كل من:

 

1. أحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة تختاره السلطة المختصة.

 

2. أحد القانونيين بالوحدة يرشحه مدير عام الشئون القانونية أو من ينوب عنه.

 

3. أحد أعضاء اللجنة النقابية (إن وجدت) يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية، أو عضو ترشحه النقابة العامة في حالة عدم وجود لجنة نقابية.

 

4. المدير المختص بالموارد البشرية أومن ينوب عنه.

 

على أن يتولى أمانة اللجنة احد موظفي إدارة الموارد البشرية بالوحدة.

 

تابع مادة (4)

 

وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر في مقر الوحدة، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو السلطة المختصة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.

 

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.

 

مادة (5)

 

يُنشأ سجل إلكتروني أو ورقي بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية.

 

ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بُنيت عليها، ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات.

 

ولا تعتبر اقتراحات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (6)

 

لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان الموارد البشرية إلا بناء على قرار صادر من السلطة المختصة أومن جهة او هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.

 

أما اقتراحات اللجان وأسبابها فيجوز لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة الاطلاع عليها وأخذ صور منها بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة.

 

مادة (5)

 

تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا.

 

وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن. مادة (7)

 

تعلن جميع القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية، بطريق الإتاحة على الموقع الإلكتروني للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات واحدة علـى الأقل توضع في أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة في كل مـن المركز الرئيسي للوحدة وفروعها، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإتاحة أو النشر.

 

وتثبت الإتاحة أو النشر والرفع بمحضرين رسميين عـن طريـق إدارة الموارد البشرية المختصة مـع تسجيل ذلك في سجل يُعد لهذا الغرض، ويلـتزم الموظف بتتبع القرارات الإدارية التي أتيحت أو نشرت.

 

مادة (6)

 

يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.

 

مادة (7)

 

تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

 

ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنح

 

مادة (8)

 

يُنشأ بالجهاز قاعدة بيانات بالفتاوى والأحكام الصادرة من مجلس الدولة في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها هذه الفتاوى والعمل على إتاحتها على الموقع الإلكتروني للجهاز.

 

مادة (9)

 

للسلطة المختصة طلب الرأي من مجلس الدولة في أية مسألة تتعلق بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

 

1- تطلب السلطة المختصة الرأي من مجلس الدولة، على أن يتضمن هذا الطلب عرضاً شاملاً ومفصلاً للوقائع مشفوعاً بحالة واقعية، ومرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع.

 

2- وعند ورود إفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة للوحدة، يتعين على السلطة المختصة إرسال صورة منها للجهاز للنظر في تنفيذها أو إعادة العرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 

تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية

 

مادة (8)

 

يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

تابع مادة (8)

 

الباب الثانى: الوظائف والعلاقة الوظيفية

 

الوظائف

 

مادة (9)

 

تضع كل وحدة هيكلًا تنظيميًا لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

 

وتضع كل وحدة جدولًا للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.

 

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.

 

مادة (10)

 

يجب على كل وحدة أن تضع وتنفذ خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء.

 

وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وارسال صورة منها الى الجهاز.

 

مادة (11)

 

تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب موظفيها.

 

مادة (12)

 

تتولى إدارة الموارد البشرية مسئولية تنفيذ خطة التدريب بعد اعتمادها من السلطة المختصة، وتقييم التدريب بغرض:

 

1. التعرف على المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تؤثر على التدريب.

 

تابع مادة (12)

 

2. التحقق من أن الأهداف المقررة لخطة التدريب تلبي احتياجات الوحدة.

 

3. الوقوف على صلاحية أساليب وطرق التدريب المستخدمة في تحقيق الأهداف.

 

4. التحقق من كفاءة المدربين سواء من ناحية تخصصاتهم، أو خبراتهم، أو قدراتهم التدريبية.

 

5. قياس فاعلية وأثر التدريب على المتدرب.

 

مادة (13)

 

يكون تقييم التدريب من خلال:

 

1. تقارير المشرفين على برامج التدريب من ناحية انتظام المتدربين، واهتمامهم بالبرنامج التدريبي، وعلاقته بوظيفتهم.

 

2. تقارير المتدربين من ناحية تقييمهم للتدريب الذي حصلوا عليه ومدى الاستفادة منه.

 

3. تقارير الرؤساء المباشرين من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين.

 

تابع مادة (13)

 

ويتم ذلك التقييم من خلال نماذج تقارير تعدها إدارة الموارد البشرية لهذا الغرض.

 

مادة (14)

 

تعد إدارة الموارد البشرية تقريراً سنوياً عن تنفيذ الخطة التدريب، يكون مصحوباً بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة مرفقاً به الخطة التدريبية التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية و السلطة المختصة.

 

مادة (15)

 

تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل، فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر الموظف متخلفا عن التدريب المتاح له.

 

ويعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.

 

مادة (16)

 

تتحمل الوحدة كافة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب.

 

ويتعين على الموظف الانضباط في التدريب واجتياز نسبة النجاح المقررة، وفي حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تُسترد منه مصروفات البرنامج التدريبي اذا كان التحاقه بالتدريب بناءً على طلبه.

 

مادة (17)

 

يلتزم الموظف الذي تم تدريبه لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً خارج مصر أو لمدة تجاوز ثلاثين يوماً داخل مصر بأن يقضي في خدمة الوحدة مدة سنة على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، وفي حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يكون من حق الوحدة استرداد مصروفات التدريب.

 

ويلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب الى زملائه بالوحدة.

 

مادة (18)

 

يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة الجهاز، إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة وفقًا للضوابط الآتية:-

 

- توفير مكان مجهز للتدريب.

 

- توفير هيئة تدريب مؤهلة سواء من داخل الوحدة أو خارجها لضمان تقديم تدريب عالي الجودة.

 

- توفير برامج تدريبية معتمدة محليًا أو دوليًا.

 

- توفير بنية تكنولوجية تسمح بإتاحة المواد التدريبية إلكترونياً.

 

- توفير الاعتماد المالي اللازم بموازنة الوحدة.

 

مادة (19)

 

يضع مركز تنمية الموارد البشرية نظام التدريب والتأهيل والإعداد وفقاً للآتي:-

 

1. تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية بالوحدة جط

 

2. الربع الأخير من كل سنة وذلك بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية.

 

تابع مادة (19)

 

3. تخطيط وتصميم البرامج التدريبية بما يستجيب واحتياجات الوحدة سنويًا وذلك بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

 

4. عرض البرامج التدريبية على السلطة المختصة لاعتمادها.

 

5. إتاحة كافة المعلومات المتعلقة بخطة التدريب بالمركز في بداية كل سنة على موقع الوحدة الإلكتروني.

 

6. تنفيذ البرامج التدريبية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية على أن يراعى فيها التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية، وأن يتبع في التدريب الأساليب التفاعلية والتشاركية بما يعزز القدرات المهارية للموظفين، والقدرات المؤسسية للوحدة.

 

7. تقييم البرامج التدريبية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.

 

مادة (20)

 

يتم الترشح للبرامج التدريبية التي ينظمها المركز من قبل إدارة الموارد البشرية، ويجوز للموظف طلب الالتحاق بأحد البرامج وفقًا لاحتياجاته الوظيفية.

 

مادة (21)

 

تمنح مراكز تنمية الموارد البشرية شهادات تدريب عامة ومتخصصة في مجالات عمل الوحدة للموظفين بها، على أن تتضمن الشهادات مراتب اجتياز التدريب.

 

مادة (8)

 

يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

تابع مادة (8)

 

مادة (22)

 

يجوز للوحدة أن تقوم بتنظيم تدريب للشباب بما فيهم الطلاب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها، للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية منتجة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

 

وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة التي ترغب في تدريب الشباب لديها وضع نظام يكفل ضمانات جدية التدريب، على أن يحدد هذا النظام ما يأتي:

 

تابع مادة (22)

 

1- نموذج طلب التدريب

 

2- قواعد وشروط التدريب

 

3- حقوق والتزامات المتدرّب

 

4- الجزاءات التي يجوز توقيعها على المتدرّب.

 

5- الشهادة التي تمنحها الوحدة في نهاية التدريب.

 

الباب الثانى: الوظائف والعلاقة الوظيفية

 

الوظائف

 

مادة (9)

 

تضع كل وحدة هيكلًا تنظيميًا لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

 

وتضع كل وحدة جدولًا للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.

 

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.

 

مادة (23)

 

لا يجوز للوحدة تعديل هيكلها التنظيمي أو جدول وظائفها قبل العرض على الجهاز للقيام بدوره وفقاً لأحكام القانون، وعلى الوحدة إمداد الجهاز بكافة ما يطلبه من بيانات.

 

مادة (10)

 

تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

 

1- مجموعة الوظائف التخصصية.

 

2- مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.

 

3- مجموعة الوظائف الكتابيـة.

 

4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

 

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

 

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

 

تابع مادة (10)

 

مادة (24)

 

ينبغي عند تقسيم وظائف كل مجموعة وظيفية رئيسية إلى مجموعات نوعية مراعاة ما يأتي:

 

1- أن المجموعة النوعية وعاء وظيفي يضم الوظائف المتماثلة والمتشابهة في طبيعة الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت في مستويات التدرج المالي.

 

2- أن المجموعة النوعية تشتمل على الوظائف المتدرجة اللازمة للترقية من وظيفة إلى أخرى أعلى منها.

 

3- أن المجموعة النوعية المناسبة للوظائف واشتراطات شغلها، تتحدد وفقا لطبيعة الأنشطة ومجالات أعمالها، وبمراعاة معايير تقييم وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.

 

4- أن الحد الأدنى لمستوى المعرفة النظرية المطلوبة لشغل أية وظيفة من وظائف المجموعات النوعية لمجموعة الوظائف التخصصية هو مستوى التأهيل العلمي العالي.

 

مادة (25)

 

يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، فيما بين:

 

1- المجموعات النوعية المتساوية والمتناظرة في مستوى ونوعية التأهيل العلمي المطلوب.

 

2- المجموعات النوعية التي تشغل بأكثر من مؤهل دراسي يكون مناسبا لشغلها وفقاً لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي.

 

3- المجموعات النوعية التي تتكامل وتتقارب وظائفها في الواجبات والمسئوليات، وفقاً لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.

 

وذلك كله وفقاً لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية.

 

مادة (11)

 

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.

 

التعيين فى الوظائف

 

مادة (12)

 

يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

 

وفى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة.

 

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

 

تابع مادة (12)

 

وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنه عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتُعلن النتيجة على الموقـع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 

لا يجوز التعيين إلا في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة، وذلك من خلال إعلان مركزي وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

مادة (27)

 

على إدارة الموارد البشرية بكل وحدة أن تعد، بصفة دورية كل ستة أشهر وكلما رأت السلطة المختصة، حصراً بالوظائف الممولة في كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التي تنتمي إليها، وإن تحدد الوظائف المشغولة منها والوظائف الشاغرة بحسب الواقع الفعلي عند الحصر، وأن تضع خطة إحلال للوظائف المتوقع خلوها في ضوء احتياجات العمل والمقررات الوظيفية للوحدة، ووسيلة شغلها.

 

ويرسل البيان المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهاز بعد اعتماده من السلطة المختصة.

 

مادة (29)

 

يقوم الجهاز بمراجعة البيانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ضوء الهيكل التنظيمي للوحدة وجدول وظائفها وبطاقات الوصف الوظيفي، ووفقاً للمقررات الوظيفية واحتياجات العمل ومعدلات الأداء الفردي والإنجاز الكلي، لتقييم مدى احتياجها لشغل الوظائف المطلوبة، وتُخطر الوحدة بالقرار الصادر في هذا الشأن.

 

مادة (30)

 

ينشأ بالجهاز بنك أسئلة إلكتروني في كل تخصص وفقاً لمتطلبات شغل كل وظيفة، على أن يقوم الجهاز بإدارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة في ضوء المقترحات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وذلك كله تحت إشراف الوزير المختص.

 

مادة (31)

 

يعلن عن شغل الوظائف الجديدة مركزياً في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعياً على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.

 

مادة (32)

 

يتولى الجهاز الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقاً لاحتياجات كل وحدة.

 

ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوماَ على الأقل، وترفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

 

ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:

 

- مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها والمجموعة الوظيفية والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.

 

- ملخص بطاقة وصف الوظيفة.

 

- محل العمل.

 

- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين.

 

- معايير المفاضلة بين المتقدمين.

 

مادة (33)

 

يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الالكترونية المرفقة بالإعلان، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان، وينشر جدول الامتحان خلال أسبوع من انتهاء التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية، على أن يتضمن الجدول مكان انعقاد الامتحان وميعاد توقيت الحضور لمقر لجنة الامتحان، ويُخطر كل متقدم برقم جلوسه على بريده الإلكتروني.

 

مادة (34)

 

تشكل في الجهاز، بقرار من الوزير المختص، لجنة للاختيار برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية ثلاثة من العاملين بالجهاز يرشحهم رئيس الجهاز، وعدد خمسة من الخبراء في مجال الامتحانات والتقويم والإحصاء والإدارة والقانون، والتخصصات المهنية والوظيفية المختلفة

 

وللجنة الاستعانة بممثلي الوحدة المعنية او بمن تراه لإنجاز عملها.

 

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وبأمانتها الفنية.

 

مادة (35)

 

تختص لجنة الاختيار بالآتي:

 

1- وضع الأسس العامة للامتحانات وتحديد الأسئلة المناسبة لكل وظيفة من واقع بنك الأسئلة.

 

2- تحديد المكان المخصص لإجراء الامتحانات.

 

3- تحديد وسائل الإشراف والتأمين اللازمين لمقار اللجان ضماناً للحيدة والشفافية.

 

مادة (36)

 

يدخل المتقدم للوظيفة مقر لجنة الامتحان برقمه القومي المسجل باستمارة تقدمه للوظيفة ونسخة مطبوعة من رقم جلوسه.

 

مادة (37)

 

تعد لجنة الاختيار الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل متقدم، وعند التساوي في الدرجات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار اليه.

 

مادة (38)

 

يتم اختيار المتقدمين للوظائف الحرفية ووظائف الخدمة المعاونة وفقاً لامتحانات شفوية أو عملية وفقاً للإجراءات والضوابط السابقة.

 

ويكون التعيين في هذه الحالة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار اليه.

 

مادة (39)

 

يعلن الجهاز الترتيب النهائي للمتقدمين على موقع بوابة الحكومة المصرية، بعد اعتماد أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الامتحان المحدد في الإعلان.

 

مادة (40)

 

للمتقدم أن يتظلم إلى الجهاز، من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو من ترتيبه في هذه القوائم، ويُقدم التظلم خلال أسبوعين من إعلان القوائم وذلك وفقاً للإجراءات المرفقة بها، وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

 

تابع مادة (40)

 

ويقوم الجهاز بإعلان نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الحكومة المصرية، سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض، أو بقبولهم تأكيد أحقية المتظلم في وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها.

 

مادة (41)

 

يُرسل الجهاز إلى الوحدة المعنية بياناً معتمداً من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدمين لشغل وظائفها مرفقاً به كافة المستندات اللازمة.

 

ولإدارة الموارد البشرية بالوحدة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أي مستندات أو بيانات لازمة، وذلك عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل على محل إقامته الثابت بهذه الإستمارة، ويعتبر الترشح لاغياً في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.

 

مادة (42)

 

يُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال لها للموافقة على تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.

 

وتعرض اللجنة اقتراحاتها على السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها.

 

ويُعرض قرار السلطة المختصة باعتماد التعيين على رئيس الجمهورية أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين.

 

مادة (43)

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، تلغي نتيجة كل من يسجل بيانات أو يقدم أوراق على الموقع تخالف الأوراق الرسمية التي يتقدم بها عند استيفاء مسوغات التعيين.

 

مادة (44)

 

تُعد قائمة انتظار للمرشحين للتعيين بذات القواعد والإجراءات في حالة عدم تعيين كامل العدد المعلن عنه وتكون هذه القائمة صالحة في حدود العدد الباقي فقـط وتسقط باكتمال تعيين هذا العدد أو بانتهاء ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.

 

مادة (46)

 

يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة لمدة عشرة أيام وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هـذه اللائحة.

 

وعلـى مـدير إدارة الموارد البشرية أو مـن يقـوم مقامـه إخطار المُعين فـور صدور قرار التعيين للتقدم لتسلم العمل، وذلك عن طريق بريده الإلكتروني الموضح باستمارة تقدمه للتعيين وبموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت بهذه الاستمارة، فإذا لـم يتقدم لتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إخطاره اعتبر قرار تعيينه كأن لـم يكن دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يقدم عذرًا تقبله السلطة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار التعيين.

 

مادة (47)

 

تعد إدارة الموارد البشرية في كل وحدة سجلا إلكترونياً أو ورقياً لقيد الموظفين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار.

 

مادة (13)

 

تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار ، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لأحتياجاتها.

 

كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

 

المادة (28)

 

يتعين على الوحدة أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الــ 5% المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المشار إليه.