الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

التنظيم والادارة: للمعلم حق فى صرف بدل الاجازات فى هذة الحالة

الأحد 02/أبريل/2017 - 05:17 م
السبورة

 نصت عليها المادة رقم 83 من القانون رقم 155 لسنة 2007م "الاجازات الاعتيادية للمعلمين" وقد نصت سالفة الذكر في فقرتها الاخيرة علي أن : " وفي جميع الاحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً علي الأقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها " وهذا يعني أن كل معلم تقاعد بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007م يستحق المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية إذا لم يحصل عليها لجاجة العمل .

ثم تم تعديل المادة رقم 83 بالقانون رقم 93 لسنة 2012م ويسري هذا التعديل اعتباراً من 7-9-2012 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية ونصت المادة في فقرتها الأخيرة علي أن : " وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً علي الأقل ، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها " وهذا يعني أن كل معلم تقاعد بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته يستحق المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية إذا لم يحصل عليها لحاجة العمل وأن تعنت قسم الاجازات بالادارات التعليمية في عدم صرف أو اعطاء شهادة برصيد الاجازات المستحقة المعلم يعتبر أولا مخالفة إدارية تستوجب التحقيق ثانيا تضع الموظف العام تحت طائلة نص المادة 123 من قانون العقوبات المصري لأن وقف تنفيذ القانون يستوجب الحبس والعزل من الوظيفة

الحد الاقصي لرصيد الاجازات الاعتيادية 789 يوم وهذا وعلي فرض عدم حصول الموظف علي أي يوم إجازة اعتيادية طوال حياته الوظيفية طبقا للكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 6 لسنة 2009م مع مراعاة الفئات التي تعمل بالمناطق في المناطق النائية حيث تزيد الاجازة الاعتيادية لهم عن باقي الموظفين بالدولة بما لا يجاوز 15 يوما في السنة ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص طبقا لنص المادة رقم 49 من القانون رقم 81 لسنة 2016م قانون الخدمة المدنية ، وأيضا بعض الفئات التي تحدد أنظمتها سن مغاير للإحالة للمعاش وغيرها من الحالات ، ويحصل الموظف علي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل 1-7-2017 م طبقا للكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2016م

المادة رقم 49 من القانون رقم 81 لسنة 2016م قانون الخدمة المدنية مد الاجازة الاعتيادة لمدة لاتجاوز 15 يوم لمن يعمل بالمناطق النائية بقرار من السلطة المختصة " المحافظ "
كما نصت المادة رقم 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978م وتعديلاته الملغي علي ما يلي
كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الدوري رقم 8 لسنة 2006 في شأن تصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية
كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدوري رقم 11 لسنة 2006م بشأن المقصود بالنبد رقم ( 3 ) من الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2006م بشأن تصفية المنازعات حول المقابل النقدي لرصيد الاجازات