الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

أستاذ القانون المدنى بجامعة حلوان:هذة العقوبات التأديبية التى تنتظر "منى برنس"

السبت 08/أبريل/2017 - 03:04 م
السبورة

حدد الدكتور عابد فايد، أستاذ القانون المدنى بجامعة حلوان، الجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها على عضو هيئة التدريس اشارة الى أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس "منى برنس" التى نشرت مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مدته دقيقتان، تظهر فيه خلال رقصها فوق سطح منزلها على أغنية "ليه بيداري" للفنانة روبي، بالإضافة إلى نشر صور شخصية لها بالمايوه.

وذكر أن أول تلك الجزاءات هي التنبيه، ثم اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة.

وتابع "فابد"أنه يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الآتية: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو إحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، وإدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.

وتابع فايد،"وكذلك كل فعل يمس شرف عضو هيئة التدريس أو نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون، فهنا يُحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها بالبنود (1، 2، 3) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلًا لذلك على أن يعلنه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر".

وأشار إلى أنه يوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود (1، 2، 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيًا أي التاريخين أقرب، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر جلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية.

كما أكد فايد، أنه لا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب، حيث تنص المادة 103 على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.