الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

بالمستندات| قانونية صرف حافز المديرين والنظار الـ "150 جنيها" واثبات صحة استمراره بعلم وزارة التربية والتعليم

الأحد 16/أبريل/2017 - 04:36 م
السبورة

أفاد جمال علام المدير المالى والادارى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم عن قانونية صرف حافز المديرية والنظار الذى أثار دجة كبيرة فى الوسط التعليمى، حيث قال "تحدثنا في المنشور السابق عن ما جاء بالكتاب الدوري رقم 8 الصادر بتاريخ 2017/4/11 والذي اصدره الدكتور طارق شوقي بخصوص تنفيذ رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بشأن ما تم صرفه من حافز النظار والمديرين بواقع ( 150 ) جنية دون وجود أداة قانونية تجيز الصرف.

وتابع "انتهى الرأي إلي عدم قانونية الصرف واسترداد من تم صرفه بدون سند قانوني يتيح صرف هذا الحافز في ضوء القواعد المالية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن، وقد رددت على جزئية عدم وجود سند قانوني يجيز الصرف هذا من وجهة نظرهم". 

وواصل "وقد نشرت التعليمات الصادرة من رئيس قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي نصت على موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ 2004/1/12 على اثابة السادة المديرين ونظار المدارس القائمين بالعمل فعلا بواقع 150 جنية شهريا اعتباراً من 2003/9/1 وحتى 2004/6/30 حافز لهم على تطوير الأداء للعملية التعليمية في اطار تحقيق الجودة الشاملة في التعليم".

والان ننشر تعليمات من نفس الجهة ( قطاع الأمانة العامة ) بديوان الوزارة بتاريخ 2005/1/6 والذي جاء ملحقا على الفاكس الصادر للمديريات بتاريخ 2004/11/25 بشأن إرجاء صرف حوافز المديرين والنظار وحافز المناطق النائية والمتابعة والتطوير التكنولوجي لحين توحيد مدد صرف الحافز الشهر وقد انتهت الدراسة في رأيها :-
أولاً :- صرف حوافز المديرين والنظار :-
يتم الصرف بواقع 150 جنية شهرياً لكل من مدير أو ناظر ( شخص واحد بكل مدرسة وهو أعلى سلطة بها ) وذلك عن المدة من 9/1 إلي 6/30من كل عام وعلى ألا يتم الجمع بينها وبين حافز المناطق النائية ( الــ 100 جنية ) باعتبار مبدأ أيهما أكبر . 
ــــ فكان ذلك اكبر دليلا على استمرارية الصرف من نفس القطاع الذي ابلغ المديريات بموافقة السيد الوزير على اثابة المديرين والنظار 
كما ن هناك بعض الاستفسارات من المديريات التعليمية بشان الاستفسار عن مدى قيام مدير المدرسة بإجازة شهر هل يستحق صرف الحافز ام لا وكذلك الحاصلين على عقوبات وقد جاء بالرد استحقاق الصرف للحاصل على عقوبات حيث انه لم يرد في موافقة السيد الوزير على منح الحافز لمن وقع عليه عقوبة وكذلك بالنسبة لاستحقاق الحافز للمدير الحاصل على اجازة شهر فان الحافز يصرف للقائم بالعمل إذا كان ناظر مدرسة اما إذا كان غير ذلك فلا يستحق .
فكانت المراسلات دائمة بين المديريات التعليمية و ديوان عام الوزارة بهذا الشأن مستمرة فكيف لا يكون هناك سند قانوني يجيز الصرف 
اما بالنسبة لموضوع الاسترداد ما تم صرفه فقد صدر قانون رقم (4) لسنة 2000م بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة 
وقد نص في مادته الأولى .

((يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو اجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي . 

ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها ))
ولكي نفهم جيداً حتى نعي ما نقول فقط هذا القانون خاص بالتجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون بصف مرتب او أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وبناء عليه فالقانون ليس إلزاميا في هذه الحالة حيث صرف حافز المديرين ليس عن طريق حكم قضائي او فتوى مجلس الدولة او رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

ولكن قد استثني القانون جواز التجاوز في غير الحالات المنصوص عليها من السلطة المختصة ( المحافظ ).

فإذا اصرت الوزارة على رأيها يجب على مديريات التربية والتعليم كتابة مذكرة لمحافظ الاقليم بشأن التجاوز عن استرداد ما تم صرفه واثبات صحة الصرف بناء على ما نشرناه من مستندات".