الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

التعليم تعلن عن قواعدو شروط صرف مكأفات الامتحانات للمعلمين والعاملين بالوزارة

الأحد 30/أبريل/2017 - 05:47 م
السبورة

مع قرب امتحانات اخر العام 2016 / 2017 ، تقوم وزارة التربية والتعليم بارسال تعليماتها لجميع المديريات بالاستعداد لعمل مكافأة الامتحانات عقب الاختبارات مباشرة وذلك وفقاً للقرار الوزارى رقم 150 والخاص بمنح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى وتحديد قواعد و احكام وشروط صرفها  تنص مواد القرار الوزارى على 

المـــادة الأولـى :
يمنح العاملون بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة والمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع اعمال امتحانات النقل المختلفة مكافئة مقدارها ( 200 ) يوم دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافئة عن الإمتحانات العامة .
المــــادة الثانيـة :
تحسب المكافئة فى جميع إمتحانات النقل ولمن يندبون لإمتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ومافى مستواها  بواقع 5% من الراتب الأساسى بحد أدنى 9 جنيه ( تسعة جنيهات ) عن كل يوم .
المــــادة الثالثــــة :
يشترط صرف مكافأة الامتحانات المشار اليها مايأتى :
1- أن يكون العامل مقيد على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدبا ندبا كليا للعمل بأى منها أو من ذوى الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ، أو من العاملين بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع ومدارس الصديقة للفتيات وللمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والعاملين بمكافأه أو بعقود أو بالحصة متى كانوا يتقاضون مقابل آداء عملهم من أى بند من بنود الموازنة بجهات عملهم :
2- المشاركة الإيجابية فى العمل طول العام الدراسى
3- الا تقل مدة عمل العامل عن ستة اشهر خلال الفترة من 1 /9 حتى 30/6 ولو لم تكن متصلة ، ومن لم يستكمل هذه المدة تصرف له المكافأة بنسبة المدة التى قضاها خلال الفترة المشار إليها .
المـــادة الرابعــــة :
تصرف المكافأة المشار اليها لمن يستحقها عقب الإنتهاء من إمتحانات الدور الأول الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى .
المــــادة الخامســـة :
يتولى كل من رئيس القطاع أو رئيس الادارة المركزية بديوان عام الوزارة ومدير المدرسة أو الإدارة التعليمية ومدير او ناظر المدرسة كل فى نطاق إختصاصه بالنسبة للعاملين التابعين له المستحق للمكافأة المشار إليها ونسبة استحقاقه لها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القرار .
المـــــادة السادســــة :
يصرف مبلغ 700 جنيه ( سبعمائة جنيها ) للزائرات الصحيات أو القائمين بعملهم من الممرضات بالمدارس كمكافأة مقطوعه نظير تواجدهم طول العام الدراسى بهذه المدارس ومشاركتهم فى أعمال الإمتحانات بالاضافه الى مايحصلون عليه وفقا لنظم الإثابة بجهات عملهم الأصلية .
المــــادة السابعــــة :
تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذا القرار خصما على اعتمادات بند (5) مكافآت نوعى 8 / امتحانات و 9 تصحيح أو مقابل وفر فى اعتمادات الباب الأول المسموح بإستخدام وفوره . بموازنة كل جهة على حدة ، وغى حالة عدم وجود إعتمادات بالباب الأول لاستخدامها فى تغطية التكاليف المستحقة يمكن للجهة اتخاذ اجراءات الخصم بقيمتها فى الإعتمادات المختصة بالعام المالى التالى وفقا للمبدأ النقدى فى اعدادات الموازنة .