الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

الإثنين 15/مايو/2017 - 03:55 م
السبورة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 16 لسنة 2017، وبعد قرار مجلس النواب، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الاثنين، يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو سنة 2016.

وجاءت فى المادة الثانية، يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وفى المادة الثالثة، لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2016، وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون على إن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

وفى المادة الرابعة، لا  يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة المقررة اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل مع نفسه وذلك مع مراعاة مايأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.