السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر النص النهائي لقانون إقرار علاوة الغلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. وتمنح العلاوة أول يوليو المقبل

السبت 17/يونيو/2017 - 10:07 م
السبورة

تنشر "السبورة" نص قانون علاوة الغلاء، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه، ورفعت تقريرها إلى الجلسة العامة التى ستقر مشروع القانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب.

 

وتمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًّا.

 

وإلى نص القانون

 

المادة الأولى:

 

"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسلة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيَّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.

 

المادة الثانية:

 

تنص على أن المقصود بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

 

المادة الثالثة:

 

لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1 إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زِيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

 

2 إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

المادة الرابعة:

 

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة:

يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

 

المادة السادسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017.