الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

التعليم:بدء نقل المعلمين الكترونيا تجنبا للواسطة..ننشر الشروط والضوابط

الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 05:34 م
السبورة

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدا الادارات التعليمية بمختلف المحافظات من شهر اغسطس استقبال طلبات المعلمين الراغبين فى النقل بين المدارس والادارات التعليمية ، وكذلك نقل موجهين المواد المعلمين لتغطية العجز فى بعض المواد الدراسية ، الا انه تتدخل كثيرا العديد من العوامل اثناء اعادة توزيع المعلمين لسد العجز بتوزيع البعض فى اماكن قريبه ، والبعض الاخر فى اماكن بعيدة ، مما يتسبب زياده المعلمين فى بعض المدارس وقلتهم فى البعض الاخر مما ينعكس سلبا على العملية التعليمية طول العام الدراسى .

للقضاء على هذه الظاهرة واعادة توزيع المعلمين بصورة حيادية قام معلم بتقديم اقتراح للقضاء على المحسوبيه اثناء توزيع المعلمين على المدارس ، بتقديم مقترح لوزير التربية والتعليم يتضمن توزيع المعلمين لسد العجز بالمدارس كالتالى 
- تحديث قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم على اخر وضع 
- تحديث قاعدة بيانات الطلاب بجميع المدارس لمعرفه عدد الطلاب المتكدسين فى اماكن بعينها 
- ربط الموقع الالكترونى الخاص ببيانات المعلمين بالموقع الالكترونى الخاص ببيانات التلاميذ لمعرفة عدد المتعلمين فى كل مدرسة ، وعدد المعلمين الذين تحتاجهم المدارس والمدرسين الزائدين عن الحاجة والذين يمثلون زياده او العكس .
- بناءا على ذلك ارسال تعليمات من الوزارة باعادة توزيع المعلمين بالابقاء على المعلمين القدامى وازاحة الفائض الى اقرب مدرسه بها عجز وبالتالى تقضى وزارة التعليم على الاجراءات الغير صحيحة لنقل المعلمين والتى تعتمد على الواسطة والمحسوبية ، وكذلك ضبط عدد الطلاب فى المدارس 
وكذلك تطبيق القانون 202 لاعادة توزيع المعلمين ومنع المحسوبية والواسطة كالتالى :

1 - لايجوز نقل او ندب عضو هيئة التعليم خارج المديرية أو بين الادارات أو بين المدارس حالة وجود عجز فى المادة فى الجهات المنقول منها .

2 - يكون نقل أو ندب أى من اعضاء التدريس من الاماكن التى بها زيادة فى تخصصه بناء على طلبه الى الاماكن التى بها عجز بشرط أن يتم تسكينه بمناطق العجز فى المديرية المراد النقل اليها بناء على معدلات العجز والزيادة بها 
3 - اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التى تزيد عن عام داخل او خارج البلاد عدا اجازة رعاية الطفل على الادارات والمدارس التى تعانى عجزا فى تخصصاتهم .

4 - لايجوز للمعلمين الجدد التقدم بطلبات نقل الى محافظات اخرى الا بعد قضاء مدة بينية لاتقل عن خمس سنوات وذلك بناء على اقرارهم الشخصى قبل استلام العمل .

5 - لايجوز اجراء نقل أو ندب لاى من اعضاء هيئة التعليم اثناء العام الدراسى الا فى حالات الضرورة القصوى التى تحددها الجهات المختصة .

6 - يجوز اعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم من المدارس التى بها زيادة الى المدارس التى بها العجز وفقاً لقواعد المساواه وتكافؤ الفرص فى هذا الترتيب : 
- تاريخ التسكين على الوظيفة بعد اجتياز الكادر 
- تاريخ الحصول على الدرجة المالية الحالية 
- تاريخ الحصول على الدرجة المالية السابقة 
- تاريخ التعيين 
- تاريخ الحصول على المؤهل الدراسى 
- التقدير الاعلى 
- تاريخ الميلاد 

7 - يجوز استثناء الحالات الانسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية من اعمال الضوابط المنصوص عليها بهذا القرار كالسيدات المتزوجات فى محافظات مغاية لمحافظات عملهن أو غيرها من الحالات الانسانية الاخرى بعد عرضها على السيد المحافظ 

8 - يتعين موافقة اللجان المشار اليها فى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013 على النقل والندب