الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

تعرف علي كيفية الحصول علي التصاريح بالغياب وحالات التأخير اثناء وقت العمل الرسمي بالمدارس المصالح الحكومية للمعلمين وجيمع العاملين بالدولة

السبت 09/ديسمبر/2017 - 08:23 م
السبورة

كشف الناشط التعليمي والخبير القانوني جمال علام عن كيفية الحصول علي التصاريح بالغياب وحالات التأخير اثناء وقت العمل الرسمي بالمدارس المصالح الحكومية  للمعلمين وجيمع العاملين بالدولة.

أإولا : يحكم هذا الموضوع

(1) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 289 لستة 2007 بشأن اصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007

(2) قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 لسنة 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي والكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2007

(3) قرار المحافظ كسلطة مختصة كل محافظ لمحافظته طبقا لنص القانون 155 لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية 8ذ لسنة 2016 وبالنسبة للتأخير يختلف من محافظة لاخري ويبدأ من 15 دقيقة يوميا كما نص قرار محافظ كفرالشيخ رقم 81 لسنة 2004 حتي 30 دقيقة في محافظات اخري

1ـ يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه ويسري ذلك علي المدارس

2ـ يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه بالنسبة للمدارس مدير المدرسة بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرحلة الواحدة وتحسب كل (7) سبع ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حاله استيفاء العامل اجازته السنوية

3 ـ يقدم طلب التصريح على النموذج المعد من صورتين تحفظ احداهما فى ملف خاص بادارة الشئون الادارية وتسلم الصورة الثانية لمسئولي البوابة ويعتبر امتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة ادارية بالنسبة للمدارس تسلم لشئون العاملين بالمدرسة والمسئول عن دفاتر الحضور والانصراف و68

4 ـ علي ادارة الشئون الادارية امساك سجلات خاصة بالتصاريح وحالات التأخير يثبت فيها حالات التصاريح والتاخير المعتمدة ومدتها وابلاغ ادارة شئون العاملين بالمدارس يستخدم دفتر 68 لقيد جميع الاذونات والتأخير