الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

ننشرمسودة قانون انشاء فروع الجامعات الاجنبية والدولية فى مصر

الإثنين 05/مارس/2018 - 08:23 م
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم الانتهاء من 95 % من قانون الجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في قانون يرضي جميع الأطراف، ويحقق إستراتيجية الدولة للتنمية.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، بالجامعة الأمريكية، حول منتدى إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الاستماع لجميع الاطراف  حول القانون الجديد للجامعات الأجنبية،.تواصلنا مع العديد من الخبراء المصريين بشأن القانون الجديد، مضيفا أنه تم الاطلاع على الخبرات الدولية الخاصة بالقانون الجديد، مثل "الصين - دبي - سنغافورة".

.واعلن الوزير أنه سيتم إرسال القانون لمجلس الوزراء، للموافقة عليه ثم إرساله لمجلس الدولة، على أن يتم إرساله بعد ذلك للبرلمان.

تنشر " السبورة " مسودة  قانون إنشاء فروع للجامعات الاجنبية :

مادة(1): يجوز إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية كما يجوز إنشاء مؤسسات جامعية تعليمية بحثية

تضم فرعا او اكثر لهذه الجامعات داخل الجمهورية بهدف الاسهام في إحداث نقله نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بمثيلتها  في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة تجعل منها مركزا من منارات التعليم العالي والبحث والعلمي .

مادة (2): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

الوزير المختص : الوزير المختص بالتعليم العالي .

الجامعه الام : إحدي الجامعات الاجنبية التي تنشأ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية .

المجلس : مجلس شئون فروع الجامعات الاجنبية .

مادة (3) : يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، تختص بدراسة الطلبات التي تقدم لانشاء فروع الجامعات الاجنبية أو المؤسسات الجامعية التعليمية البحثية التي تضم فرعا او اكثر لهذه الجامعات وفحص المستندات والبيانات الواجب تقديمها لانشاء هذه الفروع وتلك المؤسسات وإبداء توصياتها بشأنها ،ويكون للجنة امانه فنية يحدد القرار تشكيلها واختصاصتها ونظام عملها .

مادة(4) : يصدر بإنشاء الفرع او المؤسسة الجامعية التعليميه البحثية شخصية اعتبارية مستقلة ويعيين رئيسهما بترشيح من الجامعة الام أو الموسسة الجامعية التعليمية البحثية وموافقة الوزير المختص .

ويمثل الرئيس الفرع أو المؤسسة الجامعية التعليمية البحثية أمام القضاء وفي صلاتهما بالغير .

مادة(5) : يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية التعليمية البحثية الاحكام المنظمة لهما وبصفة خاصة :

1_ الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التي يشتمل عليها الفرع .

2_ كل ما يتعلق بتشكيل مجلس الامناء والمجالس التي تدير الفرع وغيرها من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصها ، علي أن يتضمن تشكيل مجلس الامناء ممثلا للوزارة المختصة بالتعليم العالي .

3_ بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع .

4_ القواعد العامة للمنح المعفية من المصروفات الدراسية أو المخفضة لها

5_ القواعد العامة لقبول الطلاب .

6_ الرسوم التي يؤديها الفرع أو المؤسسة الجامعية التعليمية البحثية ومساحه لكل منهما وعدد الكليات المنشأةبالفرع .

7_ الرسم السنوي الذي يدفعه الفرع مقابل الخدمات التي تؤديها اجهزة الدولة لانجاح العملية التعليمية بالفرع وبما لا يجاوز 1% من المصروفات الدراسية المقرره علي طلاب الفرع .

مادة (6) : يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد موعد بدء الدراسة بالفرع بعد التحقق من استيفاء الفرع للشروط والمتطلبات والمقومات الانشائية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة به .

مادة (7) : تحرص أجزة الدولة علي ما يلي :

1_ ضمان عمل الفرع أو المؤسسة الجامعية التعليمية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعات اجنبية في إطار من الاستقلال والحرية الاكاديمية والمؤسسية .

2_منح الفرع أو المؤسسة الجامعية التعليمية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعات أجنبية التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاط الفرع بما في ذلك التصاريح والتراخيص التي تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفي الفرع من أداء أعمالهم .

3_ تشجيع المؤسسات المحليى ذات الصله علي التعاقد مع الفرع أو المؤسسة الجامعية التعليمية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعة أجنبية لتسهيل مهام الفرع .

4_ توفير التسهيلات اللازمة للفرع للحصول علي الخدمات اللازمة لاداء مهامه العلمية والبحثية مثل وسائل الاتصالات والبنية التحتيه لتكنولوجيا المعلومات وخدمات الماء والكهرباء والغاز وغيرها .

5_ تقديم التسهيلات الادارية اللازمة لانجاح المعاملات الرسمية الخاصة بالفرع أو المؤسسه الجامعية التعليمية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعة أجنبية .

6_ أن تخصص الارض المناسبة للفرع أو الفروع التي تضمها المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية وعلي نفقته لانشاء المباني وبما يحقق تلبية احتياجات التوسع المستقبلية .

7_ تسهيل الاجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية .

8_ اتخاذ الاجرارات الامنية لحماية الفرع او الفروع التي تضمها المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعات  اجنبية للعاملين بها .

 

مادة (8) : يتمتع الفرع أو المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعات أجنبية وموظفوهما من غير المصريين بكافة التسهيلات والمزايا التي تنص عليها القوانين والقرارات المطبقة داخل الدولة علي المعاهد  الثقافية الاجنبية .

 

مادة(9) : يلتزم الفرع أو المؤسسة التعليميه الجامعية البحثية التي تضم فرعا او اكثر لجامعات اجنبية في مباشرة نشاطهما بالاتي :

1_ احترام أحكام القوانين المصرية السارية ، وتقديم التسهيلات التي تمكن سلطات الدولة من التحقق من سلامة الامن والنظام العام وإخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالي بالمناهج التي تدرس بالفرع.

2_ عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف الادارية القيادية ،أو وظائف هيئة التدريس ، علي الوزير المختص للموافقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين .

3_ الا تقل نسبة الطلبة المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع اعداد الطلاب .

4_ الحرص علي الاستعانه بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف الادارية بالفرع ،وكذلك الاستعانه بنسبة من اعضاء هيئة التدريس أو الخبراء من مواطني دولة مقر الجامعة الام .

5_ أن تكون برامج الدراسة بذات التأهيل العلمي للبرامج التي تدرس بالجامعة الام .

6_ أن تكون الشهادات التي يمنحها معترفا بها بدولة مقر الجامعة ومعادلة لمن تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة .

7_ أن يخضع لإجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعه الام .

8_ أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الام .

9_ أن يخصص عددا من المنح سنويا لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الام

10_ أن يقدم خطة خمسية مستقبليه مبنية علي أسس موضوعية لتنظيم العمل به متضمنه رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبليه له .

مادة(10) : لفرع الجامعة الاجنبية أو للفروع التي تضمها المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدي الي منح درجات علمية مثل تعليم اللغات الاجنبية وتنظيم دراسات خاصة في العلوم الاقتصادية والفنية والاجتماعية والادارية والادبية .

مادة (11) : يدير فرع الجامعة الاجنبية أو الفروع التي تضمها المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية علي ان تسدد المصروفات بالنسبة للطلاب المصريين بالجنية المصري وعلي ألا تزيد عليهم اثناء دراستهم الجامعية إلا بنسب محددة يتم اخطارهم بها عند التحاقهم بالدراسة ويجوز للفرع تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب الاجانب بإحدي العملات الاجنبية وفقا للضوابط التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص ، كما يجوز له استغلال نتائج المشروعات البحثية .

مادة (12) : يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع أو المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية التي تضم فرعا أو أكثر لجامعة اجنبية للمساهمه في الاشراف علي أوجه نشاطهما المختلفه ويعمل بصفة اساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين اداره الفرع ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته ويعين المستشار لمده سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

مادة (13) : ينشأ بوزارة التعليم العالي مجلس يسمي " مجلس شئون فروع الجامعات الاجنبية " برئاسة الوزير المختص وعضوية رؤساء الفروع ومستشاري الوزير بالفروع ، ويجوز انضمام رؤساء الجامعات الاجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية الي عضوية المجلس وحال انضمامهم لعضوية المجلس يضم بالتبعية مستشار والوزير بتلك الجامعات الي عضوية المجلس .

ويكون المجلس أمين يختاره الوزير لمده سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس بالاتي :

1_ متابعة تطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالفروع ومتابعه مؤشرات الاداء الاكاديمي والعلمي والمجتمعي بها .

2_ التنسيق بين الفروع في الامور المشتركة .

3_ ابداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص .

4_ ابداء الرأي فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لاحكام القوانين المصرية أو قرار انشائه واقتراح التدابير الكفيله بازاله اسباب المخالفة ومتابعه مدي تنفيذها 

مادة (14) : اذا خالف فرع الجامعة الاجنبية أو فروع الجامعات الاجنبيه التي تضمها المؤسسة التعليمية الجامعية البحثية أحكام القوانين المصرية السارية او قرار انشاءئها ، يجوز للوزير المختص بعد استطلاع رأي المجلس وانذار الفرع لتلافي اسباب المخالفة ، ايقاف قبول طلاب جدد بكافه كليات الفرع لمده عام دراسي أو لحين ازاله اسباب المخالفة

وحال استحالة استمارا فرع الجامعة الاجنبية او فروع الجامعات الاجنبية التي تضمها المؤسسه التعليمية الجامعية البحثية في اداء مهامها التعليمية .

يصدر الوزير المختص بعد التشاور مع الجامعة الام وموافقثة ثلثي اعضاء المجلس قرارا بموقف قبول طلاب جدد بالفرع علي ان تتضمن موافقة المجلس بيان كيفية ادارة الفرع منذ صدور قرار وقف قبول طلاب جدد به وحتي تخرج كافه الطلاب المقيدين به او منحهم منحا معفيه من المصروفات للدراسة بها كما تلتزم بقرارات المجلس في هذا الصدد ، ويتم عقب الانتهاء من كافه الطلاب المقيدين بالفرع او منحهم منحا بالدراسة في الجامعه الام وموافقتهم علي ذلك ، واتخاذ اجراءات استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار إنشاء الفرع .

مادة(15) : يتمتع الفرع بكافه ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنه2017 والقوانين المعدلة له وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون .