الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
منوعات

ماذا تعرف عن الاجازات المرضية للمعلمين؟

الجمعة 13/أبريل/2018 - 07:25 م
علاء الأسيوطى الناشط
علاء الأسيوطى الناشط التعليمى

أجاب علاء الأسيوطى الناشط التعليمى عن سؤال ورد من النشطاء على فيسبوك بكيفية احتساب الاجازات المرضية للمعلمين؟ وهل تحتسب من خلال قانون 155 لسنة 2007؟ ام على قانون الخدمة المدنية؟

وجاء رد "الأسيوطى" أن الاجازات المرضية لم يرد بها نص فى قانون 155 لسنة 2007، موضحا أن المعلمين يتبعون فى الاجازات المرضية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف أن الاجازة المرضية المادة ب 51: يستحق الموظف اجازة مرضية عن كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية: 
الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى
الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى و75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين
ويحق للموظف طلب مد الاجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص اذا قرر احتمال شفائه.
على المريض ان يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض الا اذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية ويعتبر التمارض الاخلال بواجبات الوظيفة اذا رغب الموظف المريض فى انهاء إجازته والعودة الى عمله، وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك وان يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.