الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
نقابات وائتلافات

خصم 5 أيام من الراتب الشهري في هذه الحالة للموظفين

الجمعة 06/أغسطس/2021 - 05:58 م
السبورة

يحتاج العلاقة بين صاحب العمل والموظفين إلى إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلى وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم. 

نستعرض فيما يلي أهم بنود قانون العمل الموحد في حقوق وواجبات الموف وصاحب العمل نص القانون فى المادة 73: 

- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.

- على صاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة "71" من هذا القانون ووفقًا للمدد والإجراءات الواردة بها.

- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.

- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

- وطبقا للقانون، لا تخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

- وعلى صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لها حسابًا خاصًا، ويكون التصرف فيها طبقًا لم يقرره الوزير.