الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

كل ما تريد معرفته عن القرار الوزاري وتعديلاته بشأن شروط صرف حافز الآداء للمعلمين.. " 125% للمعلم المساعد و25% لكبير معلمين"

الجمعة 31/أغسطس/2018 - 04:12 ص
السبورة

تنشر "السبورة" القرار الوزاري وتعديلاته بشأن شروط صرف حافز الآداء للمعلمين والذي يتضمن 125% للمعلم المساعد و25% لكبير معلمين.

 

تداول عدد من المعلمين علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  قرار مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن حافز الاداء لشاغلى الوظائف التعليمية.

 

حيث تضمن القرار فى مادته الثانية على " انه يشترط لاستحقاق حافز الاداء المنصوص عليه فى المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء ماياتى :-

 

1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء.

2- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً.

3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء.

4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية.

5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر.

 

على ان يتم صرف الحافز المستحق فى إطار اعتمادات الباب الاول " الاجور وتعويضات العاملين" بموزانة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم.

 

جدير بالذكر أن نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 المشار إليه بتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية تُزاد لتصبح كالآتي:

 

المعلم المساعد : ( 125% ) بدلاً من (75%) من المرتب الأساسي الشهري.

المعلم: ( 75%) بدلاً من (50%) من المرتب الأساسي الشهري.

المعلم الأول: ( 50% ) بدلاً من (25% ) من المرتب الأساسي الشهري.

بينمل ظلت قيمته 25% لكل من معلم اول أ ومعلم خبير وكبير معلمين.