الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

تعرف علي مرتبات العاملين بالتربية والتعليم بعد إقرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور: مرتبات المعلمين تقفز إلي 7000 جنيها.. والتعليم تستعد لتعديل جدول المرتبات

الثلاثاء 09/يوليو/2019 - 08:36 م
السبورة

 قالت مصادر مطلعة داخل ديوان وزارة التربية والتعليم أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم بإقرار الحد الأدنى للأجور هو إنصاف للمعلم المصري.

 عاجل| ننشر جدول المرتبات الجديد للمعلمين ولجميع العاملين بالدولة الذي اعتمدته وزارة المالية بعد قرار مجلس الوزراء بالحد الأدنى للأجور

 

 

عاجل| المالية تعلن عن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة بعد صدور قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.. ننشر جدول مواعيد الصرف الجديدة

 

 تعرف علي مرتبات العاملين بالتربية والتعليم بعد إقرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور: مرتبات المعلمين تقفز إلي 7000 جنيها.. والتعليم تستعد لتعديل جدول المرتبات

 

 

هم الأخبار| ننشر خطاب وزارة التربية والتعليم بشأن مرتبات المعلمين الجديدة الأجر الأساسي 1670 والمتغير4040 جنيها.. التعليم تلزم المعلمين بدفع مصروفات إدارية و بطاقة الرقم القومى صحفيه الأحوال الالكترونية.. نص قرار مجلس الوزراء رقم 1517 بشأن تعديل لائحة البدلات للمعلمين والعاملين بالدولة.. نائب وزير التربية والتعليم: تعديل مكافآت المعلمين

 

 

وأضافت المصدر أن المعلم سوف يستفيد من تلك الزيادات والعلاوات مشيرة إلي أنه سوف يتم إعداد جدول جديد للمرتبات تنفيذا لقرار الرئيس والذي تضمن تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

 

ونص قرار رئيس الوزراء، فى مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر، الذى يُستحق للموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو الجارى عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

 

 

ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.

 

 

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الوظيفى والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالى الأجر، الذى يُستحق شهريًا، شاملًا الأجر الأساسى، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسى والأعباء التأمينية.

 

 

كما تضمن القرارصرف حافز تكميلى للموظف أو العامل، يمثل الفرق بينإجمالى الأجر الذى يتمالحصول عليه وبين الحدالأدنى المقرر له.