الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

ابرزهم عيد العمال وشم النسيم

عاجل.. 11 يوما إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة خلال شهر مايو المقبل .. التفاصيل كامله

الثلاثاء 16/أبريل/2024 - 11:16 ص
شعار مجلس الوزراء
شعار مجلس الوزراء

11 يوما إجازة مدفوعة الأجر.. يبحث الكثير من العاملين بالمؤسسات الحكومية والوزارات، على الإجازات مدفوعة الأجر، والتى يمنحها مجلس الوزراء خلال شهر مايو المقبل، حيث من المقرر أن تتعطل المصالح الحكومية والبنوك خلال شهر مايو المقبل 11 يوما، يمنح فيه العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر، بينما يتم منح الأخوة المسيحيين إجازة بزيادة يوما واحدة عن عدد هذه الإجازات لترتقع إجازاتهم المدفوعة إلى 12 يوما. 

عيد العمال إجازة مدفوعة الأجر

11 يوما إجازة مدفوعة الأجر.. ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل قرارا بمنح العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر يوم عيد العمال، وهو الذي يوافق أول مايو من كل عام، وسوف يتم منح العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر، على أن يتم ترحيل الإجازة من يوم الأربعاء الموافق أول مايو، على ان يتم منح العاملين بالدولة هذه الإجازة يوم الخميس الموافق 2 مايو.

عيد شم النسيم  6 مايو

11 يوما إجازة مدفوعة الأجر.. كما سوف يتم اصدار قرار من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح العاملين والموظفين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر يوم الاثنين الموافق 6 مايو وهو يوم عيد شم النسيم، وهذه الإجازة يستثني فيها قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية من وسط الأسبوع، حيث يحتفل الإخوة المسيحيين بذاك العيد في هذا اليوم.

11 يوما إجازة مدفوعة الأجر

11 يوما إجازة مدفوعة الأجر.. ويستعرض موقع السبورة عدد أيام الإجازات الـ 11 والتي سوف يحصل عليها العاملين بالدولة والموظفين في المؤسسات الحكومية والوزرات والتي جاءت كالتالي:

الجمعة الموافق 3 مايو 2024

السبت الموافق 4 مايو 2024

الاثنين الموافق 6 مايو 2024

الجمعة الموافق 10 مايو 2024

السبت الموافق 11 مايو 2024

الجمعة الموافق 17 مايو 2024

السبت الموافق 18 مايو 2024

الجمعة الموافق 24 مايو 2024

السبت الموافق 25 مايو 2024

الجمعة الموافق 31 مايو 2024

أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

11 يوما إجازة مدفوعة الأجر.. الجدير بالذكر أن المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما انه يجوز تشغيل الموظف في تلك العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، كما تنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.