الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

"التعليم" تصدر عدد من الأوامر الإدارية الهامة لجميع المدارس والمديريات التعليمية.. ننشر التفاصيل

الإثنين 04/ديسمبر/2017 - 07:41 م
السبورة

كشف الناشط التعليمي والخبير القانوني جمال علام عن عدد من الأوامر الإدارية الهامة لجميع المدارس والمديريات التعليمية والتي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الايام الماضية.

وقال علام أنه فيما يخص الإجابة عن السئوال " المعلم بعد ما يخلص حصصه وعايز يمشي يوقع الساعة كام وهل نحن مرتبطون 35 ساعة عمل ولا بانصراف التلاميذ اتمني ترد علي للاهمية الاجابة وهي هامة للجميع للمدارس ذات الفترة الواحدة وذات الفترتين

(1)  يجب علي الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة بمعرفة المديرية لكل محافظة علي حدة

(2) بالنسبة للفترتين لا يكون العاملون ملزمين بقضاء 35 ساعة اسبوعيا لان متوسط حضورهم 5 ساعات يوميا ليصبح اجمالي عدد الساعات في الاسبوع 30 ساعة وهذا لا يعد مخافة متوسط الفترة الصباحية من 6.45 الي 11.45 ربما تزيد او تقل دقائق والفترة المسائية من 11.30 او 11.45 الي 4.30 او 4.45 قد تزيد او تقل دقائق في النهاية لاتصل الي 5 ساعات يوميا

(3) عليهم الحضور في الفترة الصباحية مع بداية ميعاد طابور الصباح والانصراف بعد انتهاء الفترة الصباحية وبالنسبة للفترة المسائية عليهم الحضور مع بداية الطابور والانصراف مع المواعيد المحددة لهم استثناء ضمني عدد الساعات من 35 الي 30 اسبوعيا ومع ذلك لايريد البعض منهم الالتزام وكثير من المديرين يتصلون للبحث عن مخرج من عدم التزام الزملاء بالمواعيد المحددة نناشد هم لالتزام

أولا :

يحكم هذا الموضوع نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007

 

يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الاسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام

ثانيا :

نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 تحدد السلطة

 

المختصة أيام العمل في الاسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة علي الا يقل عدد ساعات العمل الاسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد عن اثنين واربعين ساعة

ثالثا :

السلطة المختصة المقصود بها هنا المحافظ او الوزير ولكن المحافظ يختص باصدار القرارات

 

المتعلقة بضوابط ساعات العمل اليومية والحضور والانصراف والاستئذان

رابعا :

يجب علي جميع العاملين بالمدارس الالتزام بمواعيد العمل المحددة بمعرفة المديرية في الحضور

 

والانصراف وفي حالة التأخير في الحضور يتم التوقيع بدفاتر التأخير حسب المدد المسموح بها طبقا لقرار المحافظ وهي تختلف من محافظة لاخري حسب قرار المحافظ كما سبق واشرنا

خامسا: يجب علي جميع العاملين بالمدرسة عدم مغادرتها الا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفي حالة

 

مغادرة احدهم للمدرسة بدون اذن اما شخصي او مصلحي يتم التشطيب عليه بدفاتر الانصراف ويرفع أمره الي الادارة لاتخاذ اللازم

الخلاصة :

(1) من المسلم به أن الاجر مقابل العمل ومواعيد العمل محددة يجب التقيد بها واحترامها وما يحدث من وصول بعض المعلمين علي الحصة الخاصة به ومغادرة بعضهم للمدرسة عقب انتهاء حصصه هذا خطأ من المعلم ومن ادارة المدرسة

(2) اذا كان لبعض العاملين بالمدرسة ظروف معيتة اضطرتهم للتأخير في الحضور او الخروج قبل المواعيد المحددة يجب ان تكون مقننة ومضبوطة بالضوابط المشار اليها بالكتب الدورية ومن امثلتها الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (289) لسنة 2007 والكتاب الدوري رقم (14) لسنة 2007 بقرار رئيس الجهاز رقم (426) لسنة 2007 وما توفر من قرار المحافظ المختص موضوع هام نرحب بالتعقيب او الاستدراك