التعليم:للمعلم الحق فى طلب العمل نصف الوقت والحصول علي نصف الاجر..ولاتؤثر على المكافات
الجمعة 01/سبتمبر/2017 - 05:30 م

يمكن للمعلم التقدم بطلب العمل نصف الوقت والحصول علي نصف الاجر, وتعتمد الاجازة من الادارة التعليمية التابع لها مدرستة
علي ان يحدد فيها مدة الاجازة ( 3 شهور , 6 شهور , 12 شهر ).
الاجراءات المتبعة
اولاً يقدم طلب : السيد الاستاذ/ مدير عام ادارة
ثانيا يرفع الطلب لمدير المدرسة ثم الموجه المختص
ثالثا بعد الموافقة تحضر الخطاب من قسم الاحازات بالادارة للمدرسة
رابعا عمل اقرار القيام بالاجازة
الاجازة لاتؤثر على المكافأة 200 يوم حيث
شروط منح هذه المكافأة حضور 6 شهور من 1-9 حتى 30-6 لابد أن تعمل هذه المدة
للعمل بنظام جزء من الوقت حالتان:
1)العمل يومان اسبوعيا – بما لايقل عن 9 ايام في الشهر ,, وهنا يحصل علي 50% من الاجر + ثلث قيمة البدل
2)العمل ثلاثة ايام في الاسبوع _ بما لا يقل عن 13 يوم في الشهر ,, وهنا يحصل علي 65% من الاجر + نصف قيمة البدل
يتم الترخيص بهذه الاجازة بمعرفة الادارة التعليمية التابع لها المتقدم للحصول عليها علي اعتبار ان الادارات التعليمية اقرب للعملية التعليمية في مدارسها وانها تراعي عند منحها عدم تأثيرها علي سير العملية التعليمية في المدرسة
