السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

البرلمان يقر تعديل احكام قانون الضريبة وزيادة اسعار السجائر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:58 م
السبورة

وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، مع إحالته لمجلس الدولة.


اقرأ المزيد:





 


وأكدت فلسفة مشروع القانون المعروض انه تجدر الاشارة إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.


كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.


ونظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.


ثانيًا: أهم أحكام مشروع القانون المعروض:
اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها: 

- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة. 

وفى ضوء ذلك، فإنه سيستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

- يضاف إلى البند أولًا من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلًا من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.