الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

التعليم تصدر قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الابتدائية

الجمعة 03/يونيو/2022 - 06:55 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارا عاجلا يطبق على مدارس المرحلة الأبتدائية تضمن التالي:

قرار وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطلاب الدمج في المرحلة الابتدائية

يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-12) سنة.

وبعد العرض علي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على تعديل المادة الأولي ليكون النص بعد التعديل.

 

يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الأبتدائي بمدارس الدمج من (6-9) سنوات وذلك مثل أقرانهم العاديين.

و أصدت وزارة التربية والتعليم، بيانا بشأن زيادة المبالغ المخصصة للقائمين على العمل في فصول الخدمات الثانوية العامة لكل من الوحدة المدرسية واللجنة الفرعية والعامة.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي ضرورة مراعاة عند الصرف عدم تجاوز المبالغ المحصلة لكل وحدة مدرسية على حده في الثانوية العامة في فصول الخدمات مع مراعاة الضوابط التالية.

اللجنة العامة:


وطبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم يصرف لرئيس اللجنة مبلغ 750 جنيه شهريا والاعضاء 600 جنيه شهريا والمستعان بهم 450 جنيه والعمال 300 جنيه شهريا والسائقون 300 جنيه والزيارات حد أقصى 50 جنيه للزيارة الواحدة.

- اللجنة الفرعية بالإدارة التعليمية:


- ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم يصرف مبلغ 600 جنيه للأعضاء والمستعان بهم في فصول الخدمات 540 جنيها والعمال والسائقين 300 جنيه شهريا و50 جنيها للزيارة الواحدة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للوحدة المدرسية، يصرف مبلغ 1000 جنيه لمشرف الوحدة والأعضاء 600 جنيه والمعلمين 75 جنيه للحصة والعمال والأمن 300 جنيه، مع مراعاة أن يكون عدد الأعضاء القائمين بالعمل فى فصول الخدمات بالوحدة المدرسية يتناسب مع عدد الفصول المفتوحة، على أن يؤول حصيلة فصول الخدمات إلى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

 

وفي سياق أخر طالب عدد من المعلمين بوقف خصم 2% خصم من مكافاة امتحانات المعلمين  لصالح النقابة.

 

وقال المعلم طارق ابو علي في تدوينة علي جروب فرسان التوجيه المالي والإداري علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “المفروض مكافاة الامتحانات ما يتخصمش منها مليم واحد لأن الـ" مكافاة “ محسوبة ضمن المرتب بعد إقرار الحد الأدنى للأجور وكل ما في الموضوع إنهم جمعوها في نهاية السنة المالية، فخصم ال ٢ ٪ للنقابة أصبح غير قانوني وخصم التأمينات منها غير قانوني، لأنه يتم الخصم شهريا من المرتب، والـ " مكافاة " أصبحت محسوبة ضمن المرتب، يعني لو تم الخصم منها يبقى كده اتخصم من مكافاة مرتين مرة وهي ضمن المرتب ومرة تانيه وهي محسوبة إنها مكافاة مع إنها أصبحت ضمن المرتب وليست مكافأة والخصم منها مخالف للقانون”.

 


التعليم العالي: فتح باب التقدم للدورة السادسة لجائزة "الألكسو للإبداع والابتكار لشباب
وأضاف ابو علي “على ماهيات وحسابات الإدارات التعليمية الإنتباه لهذا الأمر ووقف الخصم فورا، بل وإعادة ما تم خصمه في السنوات السابقة من تاريخ إقرار الحد الأدنى وعلى خلف الزناتي إعادة ال ٢٪ للمعلمين عن السنوات السابقة”.