الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

عاجل | التعليم تصدر قرارًا هامًا بشأن مصروفات الترم التاني للمدارس الخاصة.. ممنوع العملات الاجنبية

الإثنين 12/فبراير/2024 - 01:28 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا يحمل رقم (4) بتاريخ 12-2-2024، بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.

 

وجاء نص القرار على ما يلي:

 

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم المصرية.

 

وكذا القرار الوزاري 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رثم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة قرر الأتي:

 

أولا: يحظر على كافة المدارس الخاصة وكذا المدراس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدراس بالعملات الأجنبية سواء (الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني) أو غيرها من العملات الأجنبيه، وذلك التزاما وتنفيذا وانفاذ لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.

 

ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتبا الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ ضده الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير المتلزمة ووتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين.

 

حظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملات الصعبة