الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
من هنا وهناك

22.5 ساعة صيام المسلمين شمال السويد وايسلندا

الجمعة 19/يونيو/2015 - 12:06 م
السبورة

تتعدد عدد ساعات الصيام في بلدان العالم باختلاف اماكنها الجغرافية وياتي اكثرها في عدد ساعات الصيام بالسويد وايسلندا والنرويج بساعات تتراوح من 20 الي 22.5 ساعه باليوم وهو نصيب مسلمي شمال السويد لوجود ظاهرة شمس منتظف الليل بهذة البلدان كما يوجد ببعض البلدان والمناطق النائية بالعالم نهارا بطول الصيف او ليلا بطول الشتاء .

ويعاني بعض المسلمين باخلاف انواع الوظائف والعمل من المشقة والتعب بهذة البلدان .

وبالنظر الي اهم الفتاوي الصادرة للمسلمين بهذة البلدان في قضاء واحكام الصيام ننشربعضها

ففي فتوي المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث افتي بضرورة ان يمسكو كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل و في نفس السياق راي المجلس أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر

وهذا نص الفتوي :

" قرار رقم 7/20" حول اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية.

درس المجلس مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية، حيث تطول ساعات الصيام إلى حدٍّ مفرط قد تصل إلى ما يقرب من ثلاث وعشرين ساعة.

ونظر المجلس في الآراء التي طرحها بعض العلماء، والتي تتلخص في أحد الاقتراحين التاليين:

الأول: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ما يصومه أهل مكة، ثم يفطر الصائمون من أهل هذه البلدان بعد انتهاء الوقت المحدد حتى ولو كانت الشمس ساطعة.

الثاني: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ساعات الصيام في أقصى ما وصل إليه سلطان المسلمين في فتوحاتهم الإسلامية.

ورأى المجلس صرف النظر عن هذين الرأيين لانعدام الدليل في مشروعيتهما ولمخالفتهما للأوقات المحددة للصيام من الفجر إلى غروب الشمس.

ولذلك يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (3) حول أوقات الصلوات والصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية الدرجات، المتخذ في الدورة الخامسة للمجلس بتاريخ 10 ربيع الثاني 1402 هـ الموافق لـ 4 شباط/ فبراير 1982 م والذي جاء فيه:

" وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله تعالى: " وَكُلٌوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبيَّنَ لَكُمُ الخيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخيْطِ الأسْوَدِ منَ الفجْرِ، ثمَّ أتِمُّوا الصّيَامَ إلى الليْلِ " [ سورة البقرة: الآية 178 ].

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنّه أن الصوم يُفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكّنَ فيه من القضاء. قال تعالى: " فَمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضَاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أيّامٍ أُخَرَ " [ سورة البقرة: الآية 185 ]. وقال تعالى: " لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلا وُسْعَهَا " [ سورة البقرة: الآية 286]، وقال تعالى: " وَمَا جَعَلَ عليْكُمْ في الدِّينِ منْ حَرَجٍ " [ سور الحج: الآية 78 ]."

ويرى المجلس أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر.

كما يرى أن هناك توسعة في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة، فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في تحديد أوقات صيامهم.

ويوصي المجلس بأن تفصّل الفتوى بحسب أحوال المسلمين في أوروبا من ناحية الأعمال والوظائف والمهن وأثر طول الصيام على ذلك وأثرها على حدوث المشقة للصائم.

كما يوصي المجلس بأن يتجه المسلمون في هذه البلدان لسؤال أهل الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار . "

اما في فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية فقد افتت قائلة " من شَهِد رَمَضان مِن الْمُكَلَّفِين وَجَب عليه أن يصوم ، سواء طال النهار أو قَصُر ، فإن عَجِز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يُفْطِر بما يَسُدّ رَمَقَه ويَدفع عنه الضرر ، ثم يُمْسِك بقية يومه ، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام ."

وكان هذا نص الاجابة من لجنة الفتوي :

" قد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ، وبين ابتداء الصيام وانتهاءه ، فقال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، ولم يخصص هذا الحكم بِبَلَدٍ ولا بِنوع مِن الناس ، بل شَرَعه شَرْعًا عاما ، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم ، والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم ، فَشَرَع للمسافر والمريض - مثلا- الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما.

و قال تعالى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الآية ، فمن شَهِد رَمَضان مِن الْمُكَلَّفِين وَجَب عليه أن يصوم ، سواء طال النهار أو قَصُر ، فإن عَجِز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يُفْطِر بما يَسُدّ رَمَقَه ويَدفع عنه الضرر ، ثم يُمْسِك بقية يومه ، وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام ."