أمين الفتوى يوضح حكم زكاة الذهب مع تغيير أسعار الذهب.. متى تكون واجبة ومتى تسقط
زكاة الذهب .. كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لزكاة الذهب، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق الذهب مؤخرًا، مما جعل الكثير من الناس يتساءلون عن وجوب الزكاة على ما يقتنونه من مشغولات ذهبية سواء للاستعمال أو الاستثمار.
زكاة الذهب
وأكد الشيخ خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الذهب الذي تملكه المرأة بغرض الزينة الشخصية لا تجب فيه الزكاة، لأنه يُعد من متاع الحياة الذي أُبيح استعماله والتزين به، ولا يُعتبر مالًا ناميًا أو من عروض التجارة.
وأوضح أن هذا النوع من الذهب لا يدخل في باب الأموال التي تُزكى عنها، طالما لم يكن الهدف من اقتنائه هو التجارة أو المضاربة في الأسعار.
وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الحكم يختلف تمامًا في حال شراء الذهب بغرض الاستثمار أو التجارة، إذ يصبح الذهب في هذه الحالة من عروض التجارة التي يجب إخراج الزكاة عنها إذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي وحال عليها الحول.
وأوضح أن النصاب الشرعي لزكاة الذهب يُقاس بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن نسبة الزكاة الواجبة هي 2.5% من القيمة الإجمالية للذهب بعد مرور عام هجري كامل على امتلاكه.
كما لفت أمين الفتوى إلى أن من يملك أنواعًا مختلفة من الذهب مثل عيار 18 أو عيار 24 أو غيرهما، فعليه أن يحسب القيمة الإجمالية لما لديه وفقًا لقيمة عيار 21، ثم يُقارن الناتج بالنصاب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت الزكاة واجبة أم لا.
وأضاف أنه إذا كان لدى الشخص أموال أخرى في البنك أو استثمارات نقدية، فيجب ضمها إلى قيمة الذهب عند حساب إجمالي المال الذي تجب فيه الزكاة، لأن كلاهما يُعد مالًا ناميًا خاضعًا لأحكام الزكاة.
وشدد الشيخ على أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل هي تطهير للنفس والمال، ودليل على صدق الإيمان والتقوى، مؤكدًا أن إخراجها في وقتها يحقق البركة في الرزق والنماء في المال.
كما دعا المسلمين إلى الحرص على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة والتأكد من بلوغ النصاب الصحيح قبل حسابها، تنفيذًا لقول الله تعالى في كتابه الكريم: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”، موضحًا أن الالتزام بأداء الزكاة يسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي ويعزز روح التعاون بين أفراد المجتمع.


