المعلمون يتساءلون: هذة ملاحظاتنا علي قانون الخدمة المدنية: "الترقية والنقل والندب والاعارة و الحافز والاجازات"
كشف الناشط التعليمي جمال علام عن ملاحظات المعلمو علي قانون الخدمة المدنية رقم ( 81 السنة 2016) 23 مادة لا يمكن العمل بها الا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون و53 مادة يتم العمل بها فورا دون الحاجة لانتظار صدور اللائحة التنفيذية نرحب بتعقيب او استدراك القانونيين علي ما نقول :
أولا : عدد مواد القانون 76 مادة منها 23 مادة يرتبط تنفيذها باصدار اللائحة التنفيذية أي حوالي من نسبة 30% من مواد القانون معطلة حتي يتم اصدار اللائحة التنفيذية ونلخصها في الآتي:
(1) المادة (4) الخاصة بلجنة الموارد البشرية = وتحدد اللائحة
التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها .
(2) المادة (5) بشأن القرارات التي تصدرفي شأن الخدمة المدنية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية واجراء النشر أو الاتاحة علي نحو يكفل علم ذوي الشأن بها.
(3) المادة (7) تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية = وتحدد اللائحة التنفيذية اجراء وضوابط انشاء مراكز تنمية الموارد البشريه ونظام التدريب والتأهيل والاعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
(4) المادة (10) تقسيم الوظائف الخاضعة لآحكام هذا القانون الي المجموعات الوظيفية الرئيسية = وتنظم اللائحة التنفيذية معايير انشاء هذه المجموعات النوعيه والنقل بين المجموعات المتماثلة .
(5) المادة رقم (12) التعينات = وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفية وتشكيل لجنة الاختيار واجراءات انعقاد الامتحان واجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضله .
(6) المادة (15) بوضع المعين لآول مرة
تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل = وتحدد اللائحة
التنفيذية أحوال واجراءات عدم الصلاحية
(7) المادة رقم (18) اختيار وكيل الوزارة الدائم بالمستوي الممتاز =
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم
(8) المادة رقم (24) عدم جواز عمل موظف
تحت الرئاسة المباشرةلاحد اقاربه من الدرجة الاولي = وتحدد اللائحة التنفيذية
الاجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة (9) المادةة رقم (25)
تقويم الاداء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات التقويم بما يكفل الحيادية
والدقة في القياس وصولا للمنحني الطبيعي للاداء
(10) المادة رقم (26) اعلان الموظف بصورة من تقويم أدائه بمجرد اعتماده من
السلطة المختصة = وتحدد اللائحة التنفذية كيفية اعلان الموظف بتقرير تقويم الاداء ونتيجة
التظلم منه
(11) المادة رقم (29) الترقية = وتحدد
اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات الترقية
(12) المادة رقم (32) النقل = وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة
بالنقل
(13) المادة رقم (33) الندب = ولا تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة
بالندب علي الا تزيد مدته عن أربع سنوات
(14) المادة رقم (35) الاعارة =وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة
بالاعارة
(15) المادة رقم (39) حافز التميز العلمي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
وضوابط منح حافز التميز
(16) المادة رقم (46) الاجازات حددت الحد الادني والاقصي لساعات العمل الاسبوعية
وحددت تخفيض ساعة العمل لذوي الاعاقه والموظفة التي ترضع طفلها وحتي بليوغه
العامين= والحالات الاخري التي تبينها اللائحة التنفيذية
(17) المادة رقم (50) وجوب حصول الموظف علي كامل اجازاته الاعتيادية السنوية
=وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول علي الاجازة وكيفية ترحيله
(18) المادة رقم (54) العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الاجر وتحدد اللائحة
التنفيذية قواعد احتساب الاجر المشار اليه
(19) المادة رقم (67) محو الجزاءات
التأديبية التي توقع علي الموظف بانقضاء المدة = وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات
المحو
(20) المادة رقم (69) اسياب ومبررات انهاء خدة الموظف = وتبين اللائحة
التنفيذية قواعد واجراءات انهاء الخدمة لهذه الاسباب
(21) المادة رقم (70) التسويه للمعاش او الاحالة المبكرة للمعاش قبل سن الستين
= ويتعين علي الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
(22) المادة رقم (73) تعيين العاملين المؤقتين والمتعاقدين =
وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
(23) المادة رقم (76) اعادة تعيين الموظفين
المعينين والعاملين قبل العمل بالقانون الحاصلين علي مؤهلات اعلي أثناء الخدمة = وذلك
كله وفقا القواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية
