الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

عاجل| الإدارية العليا تؤيد قرار وزير التعليم.. ننشر التفاصيل

الخميس 14/مايو/2020 - 08:09 م
السبورة



ايدت المحكمة الادارية العليا قرار الدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية التعليم رقم 52 لسنة 2010 المتضمن،وضع القواعد والضوابط اللازمة للحصول على الترخيص وإجراءات طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، وقبلت المحكمة الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم، وألغت حكم أول الدرجة المتضمن إلغاء قرار وزير التربية والتعليم،ورفضت دعوى مؤلف كتب خارجية تم مطالبته بمبلغ 450 الف جنيه رسوم عن كل كتاب يؤلفه.وتضمن قرار وزير التربية والتعليم حظر طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول علي ترخيص ، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها ، والتقديم للترخيص يكون في شهر مايو كل عام ، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة علي فحث الكتاب ويحددها وزير التعليم.

والمحكمةتؤكد أن المشرع وسد الاختصاص لوزارة التربيةوالتعليم باعتبارها القوامة على شئون التعليم ما قبل الجامعى،من خلال تقرير المناهج الدراسية ومراجعتها وتعريفها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التربية.وثبت للمحكمة أن المطعون ضده لم يلتزم بأحكام قرار وزير التربية والتعليم ، لتقدمه بطلب الترخيص بطبع بعض الكتب المدرسية الخارجية في شهر يونيو 2010 ، في حين حدد هذا القرار موعد التقدم بشهر مايو من كل عام إلي الإدارة العامة لإعداد الكتب بديوان عام الوزارة ، وبالتالي جاء رفض طلبه متفقا مع صحيح حكم القانون.كما لا وجه حق لما يثيره المؤلف والناشر مقيم الدعوى ، من قيام القرار المطعون فيه بفرض رسوم مقابل الحصول علي الترخيص له بطبع ونشر الكتب الدراسية الخارجية دون سند من القانون ، فذلك مردود عليه بأن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه ،ومن ثم الرسوم تحصلها الدولة مقابل خدمة الترخيص.