الجمعة 05 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ضوابط صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.. الفئات المستهدفة - نصاب صرف الحافز- أيام التوقيع

الجمعة 28/نوفمبر/2025 - 10:59 ص
حافز التدريس
حافز التدريس

 حافز التدريس.. يُعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 أحد أهم القرارات التنظيمية التي تستهدف دعم المعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية، من خلال وضع ضوابط واضحة لصرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.

حافز التدريس

 ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة بين الفئات المستفيدة، وضمان وصول حافز التدريس إلى مستحقيه وفق معايير دقيقة تستند إلى الأداء والانضباط والالتزام بالنصاب القانوني.

 ويشمل القرار شاغلي وظائف المعلمين القائمين على التدريس الفعلي داخل الفصول، بالإضافة إلى مديرَي المدارس ووكلائها، الذين يتحملون مسؤولية إدارة العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ الخطط الدراسية يوميًا.

 كما يمتد نطاق التطبيق ليشمل مدارس التكنولوجيا بجميع أنواعها، ومدارس التعليم المجتمعي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تطبق الضوابط والشروط ذاتها على كل هذه المؤسسات دون استثناء.

ووفقًا للضوابط المحددة بصرف حافز التدريس، فإن استيفاء النصاب القانوني يعد شرطًا أساسيًا للحصول على هذا الدعم المالي. 

ويشمل ذلك حالتين، الأولى هي استكمال النصاب من خلال الحصص المقررة للمادة الأساسية فقط، بينما تشمل الحالة الثانية إمكانية استكمال النصاب من خلال خليط من الحصص الأساسية وحصص من مواد أخرى لاستيفاء العدد المطلوب. 

ويهدف هذا النظام إلى ضمان مشاركة المعلم بشكل فعلي في العملية التعليمية طوال الشهر الدراسي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعدلات التدريس المتعارف عليها لضمان جودة العملية التعليمية داخل الفصول.

وتختلف معايير استحقاق الحافز من حيث أيام التوقيع بين المعلمين من جهة، ومديري المدارس ووكلائهم من جهة أخرى. 

فالمعلم يُشترط عليه الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص على مدار الشهر، مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وإتاحة الحق في الإجازات العارضة والاعتيادية دون أن يؤثر ذلك على استحقاقه للحافز.

 أما بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة المدرسية، فيمكنهم الحصول على الحافز بشرط ألا يقل عدد أيام التوقيع الفعلي خلال الشهر عن ثمانية عشر يومًا، مع احتساب أيام الإجازات الرسمية ضمن هذه المدة. 

ويأتي هذا الشرط لضمان متابعة مستمرة لسير العملية التعليمية داخل المدارس والحفاظ على الانضباط الإداري.

ويؤكد القرار كذلك على أحقية المعلمين حديثي التخرج من الدفعتين الثالثة والرابعة في الحصول على حافز التدريس، شريطة اجتياز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واجتياز تدريبات الأكاديمية العسكرية المصرية التي تُعد بمثابة تقرير كفاية بدرجة "كفء".

 ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في دعم الكوادر الجديدة وتشجيع دخول طاقات شابة قادرة على التطوير والمشاركة الفاعلة داخل المدارس.

ويرتبط صرف الحافز أيضًا بتقدير كفاية المعلم، حيث يتم خصم نسبة 50% من قيمة الحافز في حال حصوله على تقرير كفاءة بدرجة "فوق المتوسط"، وذلك لتعزيز مبدأ التحفيز القائم على الأداء وربط الدعم المالي بجودة العمل المقدم. 

كما يحدد القرار ضوابط واضحة بشأن الجمع بين الحوافز، حيث يستحق كل من المدير والوكيل صرف حافز الإدارة المدرسية الإضافي فقط، ولا يجوز لهما الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة في الوقت نفسه، حتى في حال تكليفهما بحصص دراسية، بهدف الحفاظ على شفافية نظام التحفيز وتوجيهه نحو الأدوار الفعلية لكل وظيفة.

كما يستثني القرار معلمي المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة من هذه الضوابط، نظرًا لحصولهم بالفعل على حوافز مميزة تختلف عن النظام العام. 

وتأتي هذه الاستثناءات ضمن إطار تنظيم الأوضاع الوظيفية لمختلف الفئات التعليمية بما يحفظ حقوقهم ويضمن تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف أنواع المدارس.

وفي المحصلة، يشكل هذا القرار إطارًا تنظيميًا متكاملًا يسعى لضبط منظومة التحفيز داخل المدارس المصرية، وضمان توجيه الحوافز لمستحقيها بناءً على الأداء والالتزام الفعلي.

 ويعزز القرار من دور المعلمين والإداريين في الحفاظ على جودة العملية التعليمية، ويدعم جهود الوزارة في بناء بيئة مدرسية منضبطة ومشجعة على التفوق والالتزام المهني.