الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

رسميا.. "التعليم" تصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.. تحصيل رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط

الجمعة 23/سبتمبر/2016 - 01:01 م
السبورة

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (291) بتاريخ 21/9/2016 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام، الفنى) .

ولا يجــوز تحصـــيل أى نوع آخـــــر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن القرار أن تحصل الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية، والرسوم من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، طبقًا للجدول الآتى: 
1- رياض الأطفال 45.00 جنيهًا                             
2- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى 60.00 جنيهًا 
3- الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى  65.00 جنيهًا                                 
4- التعليم الثانوى العام  85.00 جنيهًا                      
5-    التعليم الثانوى الفنى: (الزراعى – التجارى – الفندقى) 75.00 جنيهًا                 
6-  التعليم الثانوى الفنى: (التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية) 75.00 جنيهًا 

كما ينص القرار على أن يراعى فى تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى:
1- عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

2- وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ويحصل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية.

كما يحصــــل ممن يلتحق لأول مرة بالصفـوف الأخـــرى غــــير الصف الأول من الطلاب العائدين من الدول العربية.
3- يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب.

ويتضمن أيضًا القرار تحصيل رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، ولا تحصل أى رسوم عند امتحان الدور الثانى.