الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

المعلمون ينتظرون موافقة الرئيس السيسى بشأن الزيادات الجديدة.. ننشر التفاصيل بالكامل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

ينتظر نحو 2.1 مليون معلم وموظف بالتعليم العام والأزهرى، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، الذى يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر.


ووافق مجلس النواب، نهائيا الأحد الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى يأتى تنفيذا للتوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصلاح أحوال المعلمين، وتشمل تلك الإصلاحات تحسين أوضاع المعلمين من خلال زيادات مالية شهرية، يبدأ تطبيقها من 30/6/2020، إنشاء صندوق لرعاية المعلمين والمعاونين لهم اجتماعيا.


الزيادات المالية التي سيتم إقرارها بعد تطبق هذا القانون، سيحصل عليها نحو 1,4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6,1 مليار جنيه، وهذه التكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالى لصندوق رعاية المعلمين.


وطبقا لمشروع القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها، بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذى يتراوح من 250 جنيها إلى 150 جنيها، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5,6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.


الزيادات التى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم تتمثل فى زيادة بدل المعلم وحافز أداء شهرى بنسبة 50%، ومكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية.


ونص مشروع القانون في المادة الأولي، على زيادة بدل المعلم، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خيير و125 جنيها لمعلم اول أ، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على منح حافز أداء شهري إضافي بواقع 150 جنبها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير و160 لمعلم اول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.


ونصت المادة الثالثة على منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.


ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها، والأزهر الشريف.


وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين و140 جنيها لمعلم خبير و130جنيها لمعلم أول أ و85 جنيه لمعلم اول و65 لمعلم ومعلم مساعد.


كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيه للدرجة المالية و120جنبه لمدير عام و85 جنيه للدرجة الأولى و65 جنيه للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.


كما تضمن القانون فى المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويضم الصندوق فى عضويته طبقا للمادة السادسة المخاطبين بحكم المادة "70" من القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والمخاطبين بحكم المادة 93مكررا "1" من القانون 103لسنة 1965 وباقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها والأزهر الشريف.


ويهدف الصندوق وفقا للمادة السابعة من القانون، لتقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى.