الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار التعليم

التربية والتعليم تكشف 7 ضوابط لصرف حافز الاداء الشهرى للمعلمين

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:33 م
السبورة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (215) لسنة2021 بشأن ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، وقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (13) لسنة 2021 الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية، والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.


وشددت الوزارة، في خطابها، على المديريات التعليمية ما يلى:
1- التنبيه على مديرى الشئون المالية بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو صرف حافز الأداء الشهري للمستحقين.
2- الصرف يكون من اليوم التالي لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020.
3- ذلك خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.
4- صرف حوافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية للمستحقين.
5- الصرف اعتبارًا من اليوم التالى لنشر القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك خصمًا على البنود المختصة بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة.
6- صرف بدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020 للمستحقين.
7- النشر اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بذات الشروط والقواعد السابق العمل بها، خصمًا على البند المختص بموازنة كل مديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.