الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

مجلس الدولة يصدر حكما تاريخيا بشأن الحصول على اجر الاجازات الاعتيادية والعلاوات الخاصة

الخميس 20/مايو/2021 - 05:44 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة

للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل
أكدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، أن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل، حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بأجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الأجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الأجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب ، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.
 

الحصول على مقابل الاجازات الاعتيادية شاملا أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر. ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
 

منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي
جاء ذلك خلال حيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية علي حكم صادر من القضاء الإداري عام 2014، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولي .
 

من حق العامل صرف 1041 يوما
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده  كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفى ورش بالدرجة الثانية، وأحيل للمعاش منذ عام 2009، وكان له رصيد إجازات اعتيادية لم يتقاض عنه مقابل نقدى وقدره 1041(ألف واحد وأربعون ) يوماً، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد الذى لم يستنفذه اثناء مدة خدمته.