السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مصر

مجلس الوزراء: الخميس القادم إجازة رسمية بدلًا من الإثنين بمناسبة عيد العمال

الأحد 30/أبريل/2023 - 12:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء: الخميس القادم إجازة رسمية بدلًا من الإثنين بمناسبة عيد العمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

 

مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة

 

وفى سياق مختلف، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقًا لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

 

جدير بالذكر، أصدر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الموافق 3-4-2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قرارا نهائيا بالموافقة على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

 

يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

 

وجاء مشروع القانون متضمنًا مادتين على النحو التالي:
 

المادة الأولى
تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. 

المادة الثانية
ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.